الحمد لله.
الزكاة واجبة على الفور في قول جمهور العلماء ، فإذا بلغ المال نصابا وحال عليه الحول وجب إخراج زكاته ، ولم يجز تأخيرها ، ولا يستثنى من ذلك إلا حالات يسيرة كغيبة المال أو انتظار فقير يستحقها ونحو ذلك .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (2/289) : " وتجب الزكاة على الفور , فلا يجوز تأخير إخراجها مع القدرة عليه , والتمكن منه , إذا لم يخش ضررا . وبهذا قال الشافعي ... فأما إذا كانت عليه مضرة في تعجيل الإخراج , مثل من يحول حوله قبل مجيء الساعي , ويخشى إن أخرجها بنفسه أخذها الساعي منه مرة أخرى , فله تأخيرها . نص عليه أحمد . وكذلك إن خشي في إخراجها ضررا في نفسه أو مال له سواها , فله تأخيرها ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لا ضرر ولا ضرار) فإن أخرها ليدفعها إلى من هو أحق بها , من ذي قرابة , أو ذي حاجة شديدة , فإن كان شيئا يسيرا , فلا بأس , وإن كان كثيرا , لم يجز " انتهى .
وعليه ؛ فالواجب أن تخرج زكاة مالك في وقتها ، وأما الحج فإن تيسر لك من يقرضك إلى أول الشهر فبها ونعمت ، وإلا فإنه غير لازم لك وقد سبق لك الحج والحمد لله ، ومعلوم أنه لا يجوز ترك الواجب لفعل المندوب ، فبادر بفريضة الزكاة التي هي قرينة الصلاة في كتاب الله ، وهي أفضل من الحج ، وسل الله التيسير ، فإن وجود المقرض ليس بالأمر العسير .
وبالنسبة لحج ابنتك ، فما دامت ليس لها مال تحج به فالحج غير واجب عليها ، فلتنتظر حتى يغنيها الله تعالى من فضله ، وييسر لها الحج في عام آخر .
وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى .
تعليق