الحمد لله.
"الأصل في الأشياء غير العبادات الحل ، وعلى هذا فيجوز للمرأة أن تصبغ رأسها بما شاءت من الصبغ ، إلا إذا كان سواداً تخفي به شيبها فإن ذلك لا يجوز ، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بتغيير الشيب ، وقال : (جنبوه السواد) أو إذا كانت هذه الأصباغ مما تختص به النساء الكافرات بحيث إذا شوهدت هذه المرأة قيل : هذه امرأةٌ كافرة ، لأنه لا تصبغ هذا الصبغ إلا امرأةٌ كافرة ، فحينئذٍ يحرم على المرأة أن تصبغ به ، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : (من تشبه بقومٍ فهو منهم) فإذا خلا هذا الصبغ من هذين العنصرين أعني : السواد لإخفاء الشيب ، أو الصبغ الذي تختص به النساء الكافرات ، فإن الأصل الإباحة ، فلتصبغ المرأة بما شاءت" انتهى .
فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله .
"فتاوى نور على الدرب"
تعليق