الحمد لله.
أولا :
لا يجوز العمل في البنك الربوي ، لأن العامل فيه إما أن يباشر الربا كتابة أو شهادة ، وإما أن يعين على ذلك بوجه من الوجوه . وقد جاء في الربا من الوعيد ما لم يأت في غيره من الذنوب .
وقد أفتى كبار أهل العلم بتحريم العمل في البنوك الربوية ، ولو كان العمل فيما لا يتصل بالربا كالحراسة ، والنظافة ، والخدمة.
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (15/41) : " لا يجوز لمسلم أن يعمل في بنك تعامله بالربا ، ولو كان العمل الذي يتولاه ذلك المسلم غير ربوي ؛ لتوفيره لموظفيه الذين يعملون في الربويات ما يحتاجونه ويستعينون به على أعمالهم الربوية ، وقد قال تعالى : (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَان) المائدة/2" انتهى.
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان، الشيخ عبد الله بن قعود .
وانظر جواب السؤال رقم (26771) .
وبناء على ذلك فالواجب عليك أن تبادر بترك هذا العمل المحرم ، واعلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ، وأن المال الحلال القليل يبارك الله تعالى فيه .
ثانيا :
أما العمل في الشركات التي يكون البنك الربوي شريكاً فيها ، فهو جائز بشرط أن يكون العمل مباحاً لا علاقة له بالربا .
والأصل في جواز هذه المشاركة أمران : الأول : معاملة الصحابة رضي الله عنهم لليهود مع أكلهم الربا ، وانتشاره فيهم .
الثاني : أن المال المحرم لكسبه (كالربا) حرام على كاسبه فقط ، فلا حرج على من تعامل مع المرابي تعاملا مباحا من بيع أو شراء أو شركة .
والأولى أن يشارك الإنسان أصحاب الأموال المباحة الناتجة عن كسب طيب .
ثالثا :
لا يجوز شراء أسهم البنوك الربوية ، وعلى من ابتلي بذلك أن يتخلص منها ، وله رأس ماله.
ويمكنك معرفة رأس المال عن طريق سؤال البنك ، فإذا أخذت قيمة الأسهم ، احتفظت بأصلها ، وتخلصت مما زاد على ذلك بإنفاقه في وجوه الخير والبر .
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/508) : "المساهمة في البنوك أو الشركات التي تتعامل بالربا لا تجوز ، وإذا أراد المكتتب أن يتخلص من مساهمته الربوية فيبيع أسهمه بما تساوي في السوق ويأخذ رأس ماله الأصلي فقط ، والباقي ينفقه في وجوه البر ، ولا يحل له أن يأخذ شيئاً من فوائد أسهمه أو أرباحها الربوية " انتهى .
نسأل الله تعالى لنا ولك التوفيق والسداد والرشاد .
والله أعلم .
تعليق