الحمد لله.
" إذا كانت هذه الأجهزة يتم لمستخدمها التوصل إلى أمور منكرة باطلة ، تضر بالعقيدة الإسلامية ، أو يتم من خلالها الاطلاع على الصور الفاتنة ، والأفلام الماجنة ، والأخبار الساقطة ، أو حصول المحادثات المريبة ، أو الألعاب المحرمة ، ولا يمكن لصاحب المحل أن يمنع هذه المنكرات ، ولا أن يضبط تلك الأجهزة – فإنه والحال ما ذكر يحرم الاتجار بها ؛ لأن ذلك من الإعانة على الإثم والمحرمات ، والله جل وعلا قال في كتابه العزيز : (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2 .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ صالح الفوزان ... الشيخ بكر أبو زيد .
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (26/284) .
تعليق