الحمد لله.
يجب مراعاة قصد الواقف وشرطه ، فلا يجوز التصرف في الوقف بخلاف ما قصده الواقف أو شرطه إلا عند الضرورة لذلك .
ومن الضرورة : أن يتعطل الوقف فلا يستفاد منه ، وحينئذ ينقل إلى أقرب شيء يشابه ما قصده الواقف .
فما دامت هذه البرادة وقفها صاحبها على المسجد ، ولم يمكن الاستفادة منها في ذلك المسجد بعينه ، فإنها تنقل إلى مسجد آخر ، يمكن الاستفادة منها فيه .
فإن لم يوجد مسجد يحتاج إليها فإنها تنقل إلى أي مكان يحتاج الناس إليها فيه ، كالوحدة العسكرية أو غيرها .
وعلى هذا ؛ فلا تنقل إلى الوحدة العسكرية إلا إذا لم يوجد مسجد يحتاج إليها .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل يجوز نقل الوقف على المسجد ، مثل الدولاب إذا ضيّق على المسجد وإذا لم يكن للمسجد حاجة إليه؟
فأجاب : " نعم . يجوز نقل الوقف إذا كان ذلك أصلح ، فإذا استغني عن شيء بالمسجد كفراش أو دولاب أو غيره نقلناه إلى مسجد آخر بعينه إذا أمكن ، وإن لم يمكن قمنا ببيع هذه الأشياء وأنفقنا ثمنها على المسجد ، أما إذا كان من الأوقاف فإن الأوقاف هي التي تتصرف في ذلك وتفعل ما هو الأصلح" انتهى .
"لقاءات الباب المفتوح" (168) .
وينظر جواب السؤال (11247) و(50407) .
أما بيعها فلا يجوز ما دام يمكن الاستفادة منها في مكان آخر ، لأن الواقف إنما قصد نفع الناس بهذا الماء البارد فلابد من مراعاة هذا القصد .
والله أعلم
تعليق