الحمد لله.
أولا :
التعامل ببطاقة الفيزا الصادرة من البنك الربوي ، يكتنفها محذوران :
الأول : أن لا يكون للعميل رصيد في البنك ، فيسحب بالبطاقة ما يسمح له بسحبه من البنك ، مقابل فائدة ، وهذا قرض ربوي واضح .
الثاني : أن يسحب من رصيده ، لكن يلتزم في عقد البطاقة بدفع غرامة في حال تأخره في السداد ، وهذا شرط ربوي محرم ، ولو غلب على ظنه أنه لن يتأخر .
وجوز الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لمن احتاج هذه البطاقة ، وغلب على ظنه أنه لن يتأخر في السداد ، أن يتعامل بها ، وينظر جواب السؤال رقم (3402) ، لكن إذا وجدت البطاقة الخالية من هذا الشرط ، فلا يجوز الدخول في البطاقة المحرمة .
ثانيا :
لا يجوز كتابة الربا ولا تسجيله ولا الإعانة عليه ؛ لقوله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2 ،
ولما روى مسلم (1598) عن جابر قال : ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ، ومؤكله ، وكاتبه ، وشاهديه ، وقال : هم سواء ) .
وإذا كان صاحب الشركة قد سحب المال دون أن يكون له رصيد ، فقد وقع في القرض الربوي كما سبق ، ولا يجوز لك تسجيل ذلك ، ولا مطابقته مع كشف حساب البنك ؛ لأن هذا من إقرار المنكر والإعانة عليه .
وأما إن كان يأخذ من رصيده ، فالذي يظهر أنه لا حرج عليك في تسجيله ، ومطابقته مع كشف حساب البنك ، لأن المحرّم هنا هو ذلك الشرط الذي أخذه عليه البنك ، وهو منفصل عن المعاملة ، وأنت إنما تسجل أنه أخذ من ماله المودع في البنك ، وينبغي أن تنصح صاحب الشركة بترك التعامل والإيداع في البنك الربوي .
والله أعلم .
تعليق