الحمد لله.
الاستمناء محرم ؛ لأدلة سبق بيانها في الجواب رقم 329.
والزوج مأمور شرعا بإعفاف زوجته ، فإن عجز عن الوطء فعليه تمكينها من قضاء شهوتها ، بالمداعبة ونحوها ، ولها أن تستمني بيده ، أو يستعمل هو قضيبا صناعيا ، وبهذا تندفع حاجتها إلى الاستمناء المحرم ، ولا حرج عليها أن تطالبه بذلك ، فإن لها حقا في الاستمتاع وإعفاف النفس .
فإن لم تندفع شهوتها بذلك ، وخشيت على نفسها الوقوع في الزنى ، أبيح لها الاستمناء .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " أما ما نزل من الماء بغير اختياره فلا إثم عليه فيه ; لكن عليه الغسل إذا أنزل الماء الدافق . وأما إنزاله باختياره بأن يستمني بيده : فهذا حرام عند أكثر العلماء ; وهو أحد الروايتين عن أحمد ; بل أظهرهما . وفي رواية أنه مكروه ; لكن إن اضطر إليه مثل أن يخاف الزنا إن لم يستمن أو يخاف المرض : فهذا فيه قولان مشهوران للعلماء ; وقد رخص في هذه الحال طوائف من السلف والخلف , ونهى عنه آخرون . والله أعلم " انتهى من "الفتاوى الكبرى" (3/439).
وقال المرداوي في "الإنصاف" (10/252) : " فائدتان : إحداهما : لا يباح الاستمناء إلا عند الضرورة ...
الثانية : حكم المرأة في ذلك حكم الرجل . فتستعمل شيئا مثل الذكر عند الخوف من الزنا . وهذا الصحيح , قدمه في الفروع . وقال ابن عقيل : ويحتمل المنع وعدم القياس" انتهى .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هل يجوز للزوجين أن يتحدثا عن الجنس بالهاتف ويستثيرا بعضهما حتى ينزل أحدهما أو كلاهما بدون استعمال اليد لأنه محرم ؟ يحصل هذا لأن زوجي يسافر دائما ولا نرى بعضنا إلا كل 4 أشهر .
فأجاب : لا بأس ، نعم يجوز هذا .
السائل : ولو كان باستعمال اليد .
الجواب : استعمال اليد فيه نظر ، ولا يجوز إلا إذا خاف على نفسه الزنا .
السائل : وبدون استعمال اليد لا مانع .
الجواب : نعم بدون استعمال اليد لا مانع ، يتصور أنه معها لا بأس في ذلك " انتهى .
والحاصل أنه إذا خشي الإنسان على نفسه من الوقوع في الزنا ، خشيةً حقيقية ، جاز له الاستمناء ، من باب ارتكاب أخف المفسدتين ، وحرم عليه التساهل في ذلك واعتياده وفعله كلما أراد المتعة واللذة ، بل لا يفعله إلا إذا خاف على نفسه .
والله أعلم .
تعليق