الحمد لله.
أولا :
نسأل الله تعالى لك الشفاء والعافية والمعافاة في الدين والدنيا .
ثانيا :
إن أمكنك لبس هذا الجورب قبل نومك على طهارة كاملة ، فهذا حسن ، ومعلوم أن المقيم يمسح على الخف ونحوه يوما وليلة (24 ساعة) من أول مسح بعد الحدث .
فلو توضأت ثم لبسته قبل نومك ، ومسحت عليه في وقت الفجر ، جاز لك المسح عليه إلى وقت الفجر التالي له .
وبهذا تخرج من إشكال لبس الجورب على غير طهارة .
ثالثا :
إن لم يمكنك ذلك ، كأن يكون هناك مضرة من لبسه أثناء النوم ، فلا حرج في لبسه قبل النهوض من الفراش ، ويكون في حكم الجبيرة ؛ لأنك مضطر للبسه ، وتتضرر بتركه . ولا يشترط لجواز المسح على الجبيرة أن يكون لبسها على طهارة ، وهو مذهب الحنفية والمالكية.
وينظر : "الموسوعة الفقهية" (15/108) .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "شرح الكافي" : "فالقول الصحيح بلا شك أنه لا يشترط للجبيرة أن توضع على طهارة بل متى وجد سببها وضعت ومسح عليها" انتهى .
ولكن يجب التنبه إلى أننا إذا اعتبرنا هذا الجورب كالجبيرة ، فحينئذ يجب المسح عليه كله ، أسفله وأعلاه إلى الكعبين ، ولا يجوز الاقتصار على ظاهره فقط – كما هو الحكم في المسح على الخفين أو الجوربين .
والله أعلم .
تعليق