الحمد لله.
أولاً :
يلزم من أراد الدخول في معاملة من شركة أو غيرها أن يعلم حكمها ، ويقف على مشروعيتها ، إما بنفسه أو بسؤال أهل العلم كما قال تعالى : (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) النحل/43 .
وأنتم إن اشتركتم في هذه الصكوك اعتمادا على من أفتى من أهل العلم الثقات بحلها ، فلا حرج عليكم .
ومن تبين له حرمتها لم يجز له أن يشارك فيها . وكذلك من شارك فيها ثم تبين له التحريم ، فإنه يلزمه الخروج منها ، ولا إثم عليه فيما مضى .
وقد أحسنت في الخروج منها وسحب نقودك ، فهذا أسلم وأورع .
ثانياً :
إذا لم يتبين لأهلك أنها حرام ، فلا يلزمهم التخلص من هذه الصكوك ؛ لأنهم اعتمدوا فيها على من أفتى بحلها ، فإذا لم تكن لهم أهلية لمعرفة الخلاف والراجح منه ، وركنوا إلى تقليد من وثقوا فيه ، فلا شيء عليهم .
ثالثاً :
يجوز لك الأكل والانتفاع مما يقدمه أهلك من الطعام والشراب وغيره ، لاختلاط مالهم ، ولأن المال المحرّم لكسبه حرامٌ على الكاسب فقط دون غيره ممن يأخذه بوجه مباح . وينظر جواب السؤال رقم (45018) .
وأما يمينك ، فإن شئت بقيت عليها ، ولم تنتفعي بشيء ناتج عن أرباح هذه الصكوك ، مع الانتفاع بغيرها من أموالهم ، وإن شئت كفرت عن يمينك .
ولا يلزمك غير كفارة واحدة ؛ لأن من حلف أيمانا متعددة على شيء واحد ، لزمته كفارة واحدة في حال الحنث . وينظر جواب السؤال رقم (38602) .
والله أعلم .
تعليق