الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

إذا زاد المال الموقوف عن الحاجة صرف في وقف آخر مماثل

114651

تاريخ النشر : 11-04-2008

المشاهدات : 12630

السؤال

اشترينا قطعة أرض لبناء مسجد لكن مؤخرا وجدنا أن هناك مسجدا مجاورا يكفي ، فقررنا أن أن نبيع هذه الأرض ونبني المسجد في منطقة أخرى لكننا سنربح مبلغا زيادة حينما نبيع الأرض ، هل يمكننا إعطاء المبلغ الزيادة فقط لأخينا الفقير مع عائلته وهم بأمس الحاجة للدعم المادي ؟

الجواب

الحمد لله.

إذا وقفت الأرض لبناء مسجد ، أو كانت قد اشتريت بمال وُقف لأجل بناء المسجد ، فإنه عند الاستغناء عنها بالمسجد المجاور ، تباع ويجعل ثمنها في مسجد آخر ، فإن زاد المال ولم يوجد مسجد آخر يوضع فيه – وهذا بعيد – صرف المال في المصالح العامة وعلى الفقراء .
وأما إذا كانت الأرض لم توقف للمسجد ، وليست من مال موقوف لبناء المسجد ، بل هي من صدقات عامة مثلا ، فيجوز أن يصرف من ثمنها لأخيكم الفقير وعائلته .

والأصل في ذلك أن المال الموقوف يُصرف فيما وقف له ، فإن تعذر الاستفادة منه ، أو حصل الاستغناء عنه ، صُرف في مثله .
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : يوجد مسجد في الولايات المتحدة الأمريكية جُمع له مال وبني ، وبقي من المال كثير ، ويوجد في منطقة أخرى مسجد وحوله جالية إسلامية كبيرة , ويتطلب بناء مكتبة ومدرسة وبعض الملاحق ، ويريد بعض القائمين عليه أخذ شيء من المال الموجود عند القائمين على المسجد الأول ، ويمانع أصحاب المسجد الأول بحجة أن المال للمسجد الأول , ويقولون : إذا أفتى الشيخ عبد العزيز بن باز في جواز نقل المال من ذاك إلى هذا ، فلا مانع لدينا من ذلك ، فنرجو الإفادة عن ذلك ؟

فأجاب : "إذا كان المسجد الأول الذي جمع له المال قد كمل واستغنى عن المال , فإن الفاضل من المال يصرف لتعمير مساجد أخرى ، مع ما يضاف إليها من مكتبات ودورات مياه ونحو ذلك ، كما نص على ذلك أهل العلم في كتاب الوقف ؛ ولأنه من جنس المسجد الذي تبرع له ، ومعلوم أن المتبرعين إنما قصدوا المساهمة في تعمير بيت من بيوت الله ، فما فضل عنه يصرف في مثله ، فإن لم يوجد مسجد محتاج صرف الفاضل في المصالح العامة لله والمسلمين ، كالمدارس والصدقات على الفقراء ونحو ذلك ، والله ولي التوفيق " انتهى من "فتاوى الشيخ ابن باز" (20/14) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب