الحمد لله.
لا يجوز الاعتداء على مال الغير بالسرقة أو النهب أو الغصب أو أخذه من غير إذنه ، ولو على سبيل الاستعارة ، وحكم الكتب في ذلك حكم غيرها من الأموال ، ولهذا أوجب جمهور العلماء قطع يد سارقها .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (9/98) : " فإن سرق مصحفا , فقال أبو بكر والقاضي : لا قطع فيه . وهو قول أبي حنيفة ...
واختار أبو الخطاب وجوبَ قطعه , وقال : هو ظاهر كلام أحمد , فإنه سئل عمن سرق كتابا فيه علم لينظر فيه , فقال : كل ما بلغت قيمته ثلاثة دراهم فيه القطع . وهذا قول مالك , والشافعي , وأبو ثور , وابن المنذر ; لعموم الآية في كل سارق ...
ولا خلاف بين أصحابنا في وجوب القطع بسرقة كتب الفقه والحديث وسائر العلوم الشرعية" انتهى باختصار .
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (34/193) : " ذهب المالكية والشافعية والحنابلة وأبو يوسف من الحنفية إلى إقامة الحد على من سرق كتبا نافعة , كالتفسير والحديث والفقه وغيرها من العلوم النافعة إذا بلغت قيمة المسروق نصابا" انتهى.
فليس لك أن تأخذ هذه الكتب خلسة ، ولا أن تحتفظ بها ، وإنما يلزمك الاستئذان ، فإن أذن لك فبها ونعمت ، وإلا فلا حق لك في أخذها ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ ) رواه أحمد (20172) وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (7662).
وليس هذا هو الطريق الوحيد لطلب العلم ، فيمكنك الاتفاق مع جدك أن تذهب إلى بيته وتقرأ هذه الكتب عنده ، ولا تخرج بها .
أو تذهب إلى المكتبات العامة ، وستجد فيها إن شاء الله من الكتب المفيدة الشيء الكثير .
والله أعلم .
تعليق