الحمد لله.
أولا :
إن كانت الأموال الواردة إلى المسجد من أموال الزكاة أو الصدقة ، وكان الإمام ممن يستحق الزكاة أو الصدقة ، جاز إعطاؤه كغيره من المستحقين .
ثانيا :
إن كانت الأموال موقوفة على المسجد ، أو متبرعا بها للمسجد ، فإنها تصرف حسب شرط الواقف والمتبرع ، ، فإن أراد شمولها للمسجد وما يلحق به كبيت الإمام والمؤذن ، صرف من ذلك فيما يحتاجانه من إصلاح .
وإن أراد قصرها على المسجد ، قصرت على المسجد ، لكن إن فاض المال عن مصلحة المسجد ، وكان الإمام محتاجا ، جاز إعطاؤه منه .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " يجوز أن يُعطى الإمام والمؤذن من مثل هذا الوقف الفائض رزق مثلهما ... بل إذا كانا فقيرين وليس لما زاد مصرفٌ معروف جاز أن يصرف إليهما منه تمام كفايتهما ".
وقال : " ولهذا كان الصحيح في الوقف هو هذا القول وأن يُتصدق بما فضل من كسوته ، كما كان عمر بن الخطاب يتصدق كل عام بكسوة الكعبة يقسمها بين الحجاج .
وإذا كان كذلك فمن المعلوم أن صرف الفاضل إلى إمامه ومؤذنه مع الاستحقاق أولى من الصرف إلى غيرهما ، وتقدير الواقف لا يمنع استحقاق الزيادة بسبب آخر ، كما لا يمنع استحقاق غير مسجده " انتهى من "مجموع الفتاوى" (31/17).
والله أعلم .
تعليق