الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

يحرم بيع السلعة دون بيان العيب الذي فيها ولو باعها لكافر

117066

تاريخ النشر : 18-05-2008

المشاهدات : 27750

السؤال

إذا كنت أريد بيع سيارتي لغير مسلم ، وكنت أعلم بوجود عيب بها ، فهل يجب علي إخبار من يريد شراءها ؟

الجواب

الحمد لله.

من باع شيئا فيه عيب لزمه بيان العيب ، سواء باعه لمسلم أو لكافر ، وإلا كان غاشا آثما .
وقد روى البخاري (2079) ومسلم (1532) عن حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا ، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا) .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : " قَوْله : ( صَدَقَا ) ، أَيْ : مِنْ جَانِبِ الْبَائِعِ فِي السَّوْمِ وَمِنْ جَانِبِ الْمُشْتَرِي فِي الْوَفَاءِ , وَقَوْله ( وَبَيَّنَا ) ، أَيْ : لِمَا فِي الثَّمَن وَالْمُثَمَّن مِنْ عَيْبٍ فَهُوَ مِنْ جَانِبَيْهِمَا وَكَذَا نَقْصُهُ . وَفِي الْحَدِيث حُصُول الْبَرَكَة لَهُمَا إِنْ حَصَلَ مِنْهُمَا الشَّرْط وَهُوَ الصِّدْق وَالتَّبْيِين , وَمَحْقُهَا إِنْ وُجِدَ ضِدُّهُمَا ، وَهُوَ الْكَذِب وَالْكَتْم , وَهَلْ تَحْصُلُ الْبَرَكَةُ لِأَحَدِهِمَا إِذَا وُجِدَ مِنْهُ الْمَشْرُوط دُون الْآخَرِ ؟ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ يَقْتَضِيهِ" انتهى من "فتح الباري" .
وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (4/108) : " من علم بسلعته عيبا , لم يجز بيعها , حتى يبينه للمشتري ، فإن لم يبينه فهو آثم عاص ، نص عليه أحمد ; لما روى حكيم بن حزام , عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا , فإن صدقا وبينا بورك لهما , وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما ) متفق عليه ، وقال عليه السلام : ( المسلم أخو المسلم , لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا إلا بينه له) " انتهى .

وقال أيضاً : (4/113) : " معنى دلَّس العيب : أي كتمه عن المشتري , مع علمه به . أو : غطاه عنه , بما يوهم المشتري عدمه ... وسواء في هذا ما علم به فكتمه , وما ستر , فكلاهما تدليس حرام " انتهى .
وحديث : (المسلم أخو المسلم...) رواه ابن ماجه (2246) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه ، وتحريم الغش لا يختص بالمسلم ، بل يحرم الغش مع المسلم والكافر ، والتقييد بالمسلم هنا خرج مخرج الغالب .
قال السبكي رحمه الله في تكملة المجموع (11/306) : " وإطلاق المصنف رحمه الله [الرافعي] والأصحاب والشافعي حرمة التدليس ووجوب البيان يتناول ما إذا كان المشتري مسلما أو كافرا ، ولفظ الأحاديث التي ذُكرت واستدل بها المصنف رحمه الله إنما تدل على المسلم للمسلم , وهذا ورد في الخطبة على خطبة أخيه , والسوم على سومه ، وجمهور العلماء رحمهم الله على أنه لا فرق في ذلك بين المسلم والكافر ... وأما التقييد في هذه الأحاديث فإنه خرج على الغالب ولا يكون له مفهوم , أو أن المقصود التهييج والتنفير عن فعل هذه الأمور مع من يشاركه في الإسلام والآخرة , ويثبت عمومه بدليل آخر . والله أعلم " انتهى.
وقال أيضاً : "والأحاديث في تحريم الغش ووجوب النصيحة كثيرة جدا وحكمها معلوم من الشريعة , وكتمان العيب غش" انتهى من المجموع (11/303).
فيلزمك بيان العيب الذي تعلمه في سيارتك ، سواء بعتها لمسلم أو كافر .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب