الثلاثاء 23 جمادى الآخرة 1446 - 24 ديسمبر 2024
العربية

حكم الماء والدم النازل قبل الولادة

119482

تاريخ النشر : 29-06-2008

المشاهدات : 142328

السؤال

سؤال : ما حكم السائل الذي يخرج من المرأة الحامل قبل الولادة بيومين أو ثلاثة ، وهو عبارة عن سائل شفاف يشبه الماء يطلق عليه بعضهم [ ماء الجنين ] هل هذا يمنع الصلاة والصيام ؟

الجواب

الحمد لله.


ما يخرج من الحامل قبل الولادة :
1- إن كان دماً ، وخرج قبل الولادة بيومين أو ثلاثة ، مع أمارة من ألم أو وجع ، فهو دم نفاس ، وإلا فهو دم فساد لا تترك معه الصوم والصلاة .
قال في "كشاف القناع" (1/219) : " فإن رأت الدم قبل خروج الولد بثلاثة أيام فأقل بأمارة كتوجع فهو نفاس كالخارج مع الولادة ، ولا يحسب ما قبل الولادة من مدت النفاس " انتهى بتصرف .

2- وإن كان ماء كما ذكرت ، فحكمه حكم إفرازات الفرج ، فهو طاهر لخروجه من الرحم ، وينقض الوضوء ، ولا يمنع الصلاة والصيام ؛ لأنه لا يعتبر نفاساً .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : قبل الولادة بثلاثة أيام خرج منها ماء مع شيء من الألم فهل هذا نفاس ؟
فأجاب : "هذا ليس بنفاس ؛ لأن النفاس هو الدم ، وليس الماء ، وأيضاً : لا يكون نفاساً إلا إذا كان مصحوباً بالطلق قبل الولادة بيومين أو ثلاثة ، وأما إذا كان قبل الولادة بزمن طويل ، فإنه ليس نفاساً ؛ لأن النفاس هو الدم الخارج مع الولادة أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطلق ، وأما الماء فليس من النفاس " انتهى من "فتاوى نور على الدرب" .

وينظر حكم الإفرازات في جواب السؤال رقم (37752 ) .

والله أعلم .

 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب