الحمد لله.
"لا يجوز لك الخلوة بالمرأة ، ولا يجوز أن يخلو ممرض أو طبيب بممرضة أو طبيبة ، لا في غرفة الكشف ، ولا في غيرها ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ) [رواه الترمذي (1171) وصححه الألباني في صحيح الترمذي] .
، ولما يفضي إليه ذلك من الفتنة إلا من رحم الله ، ويجب أن يكون الكشف على الرجال للرجال وحدهم ، وعلى النساء للنساء وحدهن" انتهى .
" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 9 / 431 ) .
تعليق