الحمد لله.
أولا :
من ملك مالا يبلغ نصابا ، وهو ما يعادل قيمة 85 جراما من الذهب أو 595 جراماً من الفضة، لزمه زكاته ، ولو كان مدخرا في البنك ، فيزكيه كلما حال عليه الحول ، بإخراج ربع العشر 2.5% .
فإن ترك زكاته ، فقد قصر وأساء ؛ لأن الزكاة فريضة محكمة لا يجوز التهاون فيها ، فيلزمه أن يزكي ما مضى من السنوات .
ثانيا :
شهادات الاستثمار من البنك الأهلي محرمة ، لأنها قائمة على الربا ، وقد بينا في جواب السؤال رقم 98152 أنه لا فرق بين شهادات الاستثمار من الفئة (أ) أو (ب) أو (ج) أي سواء كانت ذات عائد ثابت أو متغير (ذات الجوائز) بل هذا النوع الأخير أقبح ، لاشتماله على الميسر مع الربا . وفي السؤال المحال عليه قرار لمجمع الفقه الإسلامي بتحريم هذه الشهادات.
وعليه : فالزكاة إنما تجب في أصل المال المباح ، وهو 60000 ، تزكينها عن كل سنة ماضية وزكاتها عن كل عام : 1500 جنيه .
وما زاد عن ذلك فهو مال محرم ، لا يزكى ؛ لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا .
ثالثا :
المال الحرام يلزم التخلص منه ، بإعطائه للفقراء والمساكين ، أو وضعه في المشاريع الخيرية.
وما أُنفق منه قبل التوبة لا يلزم إخراج بدله .
وقد ذكرت أنك أنفقت المبلغ في بناء المنزل ، فلم يبق منه شيء .
وعليه ؛ فلا يزمك شيء في هذا المال ، ولك الانتفاع بالمنزل والسكنى فيه ، مع التوبة إلى الله تعالى من التقصير في السؤال عن حكم هذه الشهادات قبل شرائها .
والله أعلم .
تعليق