الحمد لله.
إذا مات الرجل وترك زوجة وأمًّا وأربع بنات ، وخمسة إخوة أشقاء ، وأربع أخوات شقيقات ، فإن التركة تقسم كما يلي :
للزوجة : الثمن ؛ لوجود الفرع الوارث وهن البنات ، قال تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/12.
وللأم السدس لوجود الفرع الوارث وهن البنات ، قال تعالى : ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ) النساء/11.
وللبنات : الثلثان ؛ لقوله تعالى : ( فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ) النساء/11 .
وللإخوة والأخوات الشقيقات : الباقي تعصيبا ، للذكر مثل حظ الأنثيين .
ولتقسيم التركة على الورثة هنا فإن التركة تقسم إلى 336 جزءاً متساوية .
للزوجة منها 42 ، وللأم 56 ، وللبنات 224 ، لكل بنت 56 ، ولكل أخ شقيق 2 ، ولكل أخت شقيقة 1 .
وإذا كانت التركة 140000 ريال ، فإنها تقسم كما يلي :
للزوجة 140000 × (42 ÷ 336) = 17500 ريال .
وللأم 140000 × (56 ÷ 336) = 23333.3
ولكل بنت 140000 × (56 ÷ 336) = 23333.3
ولكل أخ شقيق 140000 × (2 ÷ 336) = 833.3
ولكل أخت شقيقة 140000 × ( 1 ÷ 336) = 416.6
والله أعلم .
تعليق