الحمد لله.
أولا :
لا يحق للإمام أن يلزمك بما ذكرت ، وهو موظف مثلك ، لا سلطان له عليك في هذا ، وعليك مراجعة إدارة المساجد .
ثانيا :
لا يجوز للمؤذن أن يأخذ راتبا على الأذان وهو لا يؤذن ، كما لا يجوز للفراش أن يأخذ راتبا وهو لا يعمل ، ولا يكفي أن يستأجر من يقوم بعمله ، ما لم يراجع الجهة المسئولة في ذلك وتأذن له.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " وقد كان بعض الناس المعينين على وظيفة "فراش المسجد" يستأجر مستخدماً أجنبياً بربع ما يقبض من مرتب ، ويأكل الباقي بلا مقابل ، والعياذ بالله ، وقد ذكر شيخ لإسلام ابن تيمية رحمه الله أن مثل هذا من أكل المال بالباطل . وكان بعض مديري دوائر الأوقاف يقول : نحن لا يعنينا من يقوم بالعمل ، المهم أن يحصل العمل . فسألت وكيل الوزارة إذْ ذَاك فأنكر هذا ، وأن الوزارة لا تقره . لكن ينبغي أن يفرق بين أن يكون العامل المستأجر على كفالة هذا الفراش ، فيجوز له تشغيله بهذا العمل ، أو لا يكون ، فلا يجوز " انتهى من "ثمرات التدوين".
وما ذكرته في سؤالك أعظم من هذا ، فإن الفراش المذكور لا يستأجر عاملا من ماله ، وإنما يريد تحميل غيره أجرة الفراش ، وهذا من الظلم وأكل المال بالباطل ، فيكون استلامه للراتب في مقابل لا شيء ، نسأله الله العافية والسلامة .
والله أعلم .
تعليق