الحمد لله.
إذا ماتت المرأة وتركت زوجا وبنتين وأختين وخالتين وخالا وجدة فإن التركة توزع كما يلي:
للزوج الربع ، لوجود البنات ، قال الله تعالى : ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ) النساء/12 .
وللبنتين : الثلثان ، لقوله تعالى : ( فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ) النساء/11.
وللجدة : السدس .
ولا شيء للخالتين ولا للخال لأنهم من ذوات الأرحام .
ولا شيء للأختين لأنهما إنما يرثان في هذه الحالة ما بقي بعد أصحاب الفروض ، وهنا لم يبق شيء ، بل زادت الفروض عن التركة ، وهو ما يسميه العلماء "العَوْل" .
ولتقسيم التركة فإنها تقسم إلى ثلاثة عشر جزءاً متساوياً : للزوج منها 3 ، وللبنتين 8 ، وللجدة 2 .
ويلاحظ أن نصيب كل وارث قد نقص عن الفرض المحدد له شرعاً ، وذلك بسبب العول الذي حصل في المسألة .
والله أعلم .
تعليق