الحمد لله.
لا يقع الطلاق إلا من الزوج ، فلو طلقت المرأة زوجها أو حرمته على نفسها ، لم يقع بذلك طلاق .
لكن إذا قبل الزوج ما اشترطته الزوجة ، وقال : إنه إذا سافر بدون علمها سيكون آخر يوم بينهما ، فهذا اللفظ من كنايات الطلاق ، وهو معلق على شرط ، فيرجع فيه إلى نية الزوج ، فإن أراد بذلك وقوع الطلاق ، وقع الطلاق ، وإن لم يُرِد الطلاق لم يقع ، وإن أراد منع نفسه من السفر دون علمها ولم يُرِد الطلاق ثم سافر فعليه كفارة يمين .
ولو قال : كنت أردت بالشرط : الطلاق ، لكنه سافر ناسيا الشرط ، لم يقع الطلاق على الراجح.
وينظر جواب السؤال رقم 105998 .
وفي حال الحكم بوقوع الطلاق ، فإنه تقع طلقة واحدة فقط ، فإن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية ، فللزوج أن يراجع امرأته ما دامت في العدة .
تعليق