الثلاثاء 18 جمادى الأولى 1446 - 19 نوفمبر 2024
العربية

يكره للإمام تخصيص نفسه بالدعاء المشترك دون المأمومين

126348

تاريخ النشر : 04-01-2009

المشاهدات : 39781

السؤال

هل دعاء الإمام لنفسه في صلاة الجماعة يعتبر خيانة للمأمومين ، وهل ذلك جائز ، أم إنه يجب أن يدعو للمأمومين ؟

الجواب

الحمد لله.

الدعاء الذي يشترك فيه الإمام والمأمومون في صلاة الجماعة ؛ يعني : أن الإمام يدعو ، ويؤمن المأمومون ، هو الذي يكره فيه للإمام أن يخص نفسه بالدعاء دون المأمومين ، وذلك لما جاء عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( ثَلَاثٌ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَفْعَلَهُنَّ : لَا يَؤُمُّ رَجُلٌ قَوْمًا فَيَخُصُّ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ دُونَهُمْ ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ . وَلَا يَنْظُرُ فِي قَعْرِ بَيْتٍ قَبْلَ أَنْ يَسْتَأْذِنَ ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ دَخَلَ . وَلَا يُصَلِّي وَهُوَ حَقِنٌ حَتَّى يَتَخَفَّفَ ) .

رواه أبو داود (رقم/90) والترمذي (357) وقال حديث ثوبان حديث حسن .

وقد ضعف هذا الحديث ابن خزيمة ، وشيخ الإسلام ابن تيمية ، وابن القيم ، وغيرهم .

انظر: ضعيف أبي داود ، للشيخ الألباني (12، 13) .

وعلى تقدير ثبوت الحديث ، فالمراد به ما ذكرناه أولا : أن يخص نفسه في دعاء يشاركه المأمومون فيه .

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل لرجل يؤمُّ قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم فإن فعل فقد خانهم ) هل يستحب للإمام أنه كلما دعا الله عز وجل أن يشرك المأمومين ؟ وهل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخص نفسه بدعائه في صلاته دونهم ؟ فكيف الجمع بين هذين ؟

فأجاب :

" ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم :

( أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول ؟ قال : أقول : اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب . اللهم نقني من خطاياي كما يُنَقَّى الثوب الأبيض من الدنس . اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد )

فهذا حديث صحيح صريح في أنه دعا لنفسه خاصة وكان إماما ، وكذلك حديث علي في الاستفتاح الذي أوله : ( وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض - فيه - فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت ، واصرف عني سيئها فإنه لا يصرف عني سيئها إلا أنت )

وكذلك ثبت في الصحيح أنه كان يقول بعد رفع رأسه من الركوع بعد قوله : ( لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت )

وجميع هذه الأحاديث المأثورة في دعائه بعد التشهد مِن فعله ومِن أمره لم يُنقَل فيها إلا لفظ الإفراد ، كقوله : ( اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ، ومن عذاب القبر ، ومن فتنة المحيا والممات ، ومن فتنة المسيح الدجال ) .

وكذا دعاؤه بين السجدتين وهو في السنن من حديث حذيفة ، ومن حديث ابن عباس ، وكلاهما كان النبي صلى الله عليه وسلم فيه إماما ، أحدهما بحذيفة ، والآخر بابن عباس .

وحديث حذيفة : ( رب اغفر لي ، رب اغفر لي ) ، وحديث ابن عباس فيه : ( اغفر لي ، وارحمني ، واهدني ، وعافني ، وارزقني ) ونحو هذا .

فهذه الأحاديث التي في الصحاح والسنن تدل على أن الإمام يدعو في هذه الأمكنة بصيغة الإفراد . وكذلك اتفق العلماء على مثل ذلك ، حيث يرون أنه يشرع مثل هذه الأدعية .

وإذا عرف ذلك تبين أن الحديث المذكور - إن صح - : فالمراد به الدعاء الذي يؤمِّنُ عليه المأموم : كدعاء القنوت ، فإن المأموم إذا أمَّنَ كان داعيا ، قال الله تعالى لموسى وهارون : (قد أجيبت دعوتكما) ، وكان أحدهما يدعو والآخر يؤمِّنُ .

وإذا كان المأموم مؤمِّنًا على دعاء الإمام ، فيدعو بصيغة الجمع كما في دعاء الفاتحة في قوله : ( اهدنا الصراط المستقيم ) ، فإن المأموم إنما أمَّن لاعتقاده أن الإمام يدعو لهما جميعا ، فإن لم يفعل فقد خانَ الإمامُ المأمومَ .

فأما المواضع التي يدعو فيها كل إنسان لنفسه ، كالاستفتاح ، وما بعد التشهد ، ونحو ذلك ، فكما أن المأموم يدعو لنفسه ، فالإمام يدعو لنفسه " انتهى باختصار.

" مجموع الفتاوى " (23/116-118)

ويقول العراقي رحمه الله :

" من أدب الدعاء أنَّ مَن دعا بمجلس جماعةٍ لا يخص نفسه بالدعاء مِن بينهم ، أو لا يخص نفسه وبعضَهم دون جميعهم ، ويتأكد استيعاب الحاضرين على إمام الجماعة ، فلا يخص نفسه دون المأمومين ، لما روى أبو داود ، والترمذي من حديث ثوبان رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يؤم رجل قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم ، فإن فعل فقد خانهم ) قال الترمذي : حديث حسن .

والظاهر أن هذا محمول على ما لا يشاركه فيه المأمومون ، كدعاء القنوت ونحوه ، فأما ما يدعو كل أحد به كقوله بين السجدتين : ( اللهم اغفر لي ، وارحمني ، واهدني ) فإن كلا من المأمومين يدعو بذلك ، فلا حرج حينئذ في الإفراد ، إلا أنه يحتمل أن بعض المأمومين يترك ذلك نسيانا أو لعدم العلم باستحبابه ، فينبغي حينئذ أن يجمع الضمير لذلك " انتهى باختصار.

" طرح التثريب " (2/136-137)

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب