الثلاثاء 23 جمادى الآخرة 1446 - 24 ديسمبر 2024
العربية

حكم بيع السلعة إلى أجَل بأكثر من سعرها الحاضر

12638

تاريخ النشر : 08-05-2001

المشاهدات : 61320

السؤال

هل يمكن لشخص إذا باع سلعة نقداً بعشرة ريالات أن يطلب سعراً أغلى إذا  أراد المشتري تسديد الثمن بعد 30 يوماً . على سبيل المثال : إذا بيعت سلعةً ما بعشرة ريالات في حالة الدفع نقداً هل يمكن للبائع طلب إحدى عشرة ريالاً لنفس السلعة إذا أراد المشتري تأجيل الدفع لمدة 30 يوماً . رجاءً الإيضاح في ضوء المعاملات الربوية.

الجواب

الحمد لله.

يجوز بيع السلعة إلى أجل بأكثر من سعرها الحاضر سواء كان دفع الثمن أقساطاً أم مرّة واحدة عند الأجل ، لكن بشرط أن لا يفترقا حتى يعيّنا نوع البيع ، ويتفقا على كونه نقداً أو لأجل ، وليست الزيادة ربا ، وليس في الشرع نص على تحديد مقدار الزيادة في البيع لأجَل عن البيع ، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم حث على السماحة في البيع والشراء والقضاء والاقتضاء .

فتوى اللجنة الدائمة

انظر كتاب فتاوى إسلامية ج/2 ص/335

ولكن لو باعه إياها بعشرة مثلاً ثم أراد المشتري التأخُّر في دفع الثمن فلا يجوز للبائع أن يزيد عليه شيئاً ، فإن زاد عليه شيئاً مقابل الزيادة في المدَّة فهو رباً محرَّم وكبيرة عظيمة نسأل الله السلامة .

ويراجع جواب سؤال رقم (1231)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الشيخ محمد صالح المنجد