الأحد 23 جمادى الأولى 1446 - 24 نوفمبر 2024
العربية

حكم الزيادة في ثمن السلعة لزبون دون آخر

126393

تاريخ النشر : 16-12-2008

المشاهدات : 10960

السؤال

أعمل في أحد المتاجر ويختلف بيعي من شخص لآخر حسب إلحاح الزبون فقد أبيع بضاعة بمائة ريال وقد أبيعها بمائة وخمسين حسب الحال والزبون فهل يعتبر ذلك غشا ؟

الجواب

الحمد لله.

"الواجب ألا تزيد في قيمة السلعة عما تساويه في السوق، وكونك تخفض لبعض الزبائن عما تساويه في السوق لا بأس به، إنما الممنوع أن تزيد على بعض الزبائن بثمن أغلى من قيمة السلعة في السوق، خصوصا إذا كان المشتري يجهل أقيام السلع أو كان غِراًّ لا يحسن البيع والشراء والمماكسة فلا يجوز استغلال جهله وغرته والزيادة عليه عن القيمة المعروفة في السوق" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (19/108) .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب