الحمد لله.
أولا :
يشترط لصحة النكاح أن يعقده الولي أو وكيله ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ) رواه البيهقي من حديث عمران وعائشة ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 7557
وولي المرأة هو : أبوها ، ثم أبوه ، ثم ابنها (هذا إن كان لها ولد) ، ثم أخوها لأبيها وأمها ، ثم أخوها لأبيها فقط ، ثم أبناؤهما ، ثم الأعمام ، ثم أبناؤهم ، ثم أعمام الأب، ثم السلطان.
انظر : "المغني" (9/355) .
فإذا لم يكن للفتاة جد من جهة الأب ، فوليها هو أخوها الشقيق ، وإن كان لها أكثر من أخ ، صح أن يزوجها أحدهم ، وإن لم يكن الأكبر ، بشرط أن يكون بالغا .
وينظر : "مطالب أولي النهى" (5/72) .
ثانيا :
من أركان النكاح التي لا يصح بدونها : الإيجاب والقبول ، والإيجاب يكون من الولي أو وكيله ، والقبول يكون من الزوج أو وكيله .
فيقول الأخ : زوجتك أختي فلانة ... وتقول أنت : قبلت .
أو يقول وكيله : زوجت أخت موكلي فلانة لفلان .
ويقول وكيلك : قبلت الزواج لموكلي فلان .
قال الخرشي في "شرح مختصر خليل" من كتب المالكية (3/172) : " النكاح له أركان خمسة، منها : الولي ، فلا يصح نكاح بدونه ... ومنها : الصيغة الصادرة من الولي ومن الزوج أو من وكيلهما الدالة على انعقاد النكاح " انتهى .
وقال في "كشاف القناع" من كتب الحنابلة (5/37) : "ولا ينعقد النكاح إلا بالإيجاب والقبول ، والإيجاب هو اللفظ الصادر من قِبَل الولي أو من يقوم مقامه كوكيل.. " انتهى بتصرف .
فمجرد توقيع المرأة على عقد النكاح في حضور وليها لا يكفي ، بل لابد أن يتولى العقد وليها أو وكيله .
وعلى هذا ؛ فيلزم إعادة العقد ، فيقول لك أخوها في حضور شاهدين : زوجتك أختي فلانة ، وتقول أنت : قبلت ، وبهذا يصح العقد ، ويمكنك الاكتفاء بالأوراق الرسمية التي استخرجت في العقد الأول الذي قام به المأذون ، ولا يلزمك إعادتها .
والله أعلم .
تعليق