الحمد لله.
من أراد الحج أو العمرة وكان خارج المواقيت ، لزمه أن يحرم من الميقات ، وأما من كان منزله دون الميقات كأهل جدة فإنه يحرم من منزله ؛ لما روى البخاري (1524) ومسلم (1181) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : (إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ ، وَلِأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ ، هُنَّ لَهُنَّ ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ ، مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ ).
فقوله صلى الله عليه وسلم : ( وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ ) أي : يحرم من مكانه .
وحيث إنك لم تنو الحج إلا بعد فراغك من العمل ووجودك حينئذ في جدة ، فإنك تحرم من مكانك ولا يلزمك الذهاب إلى الميقات .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : إذا انتدبت في الحج من قبل عملي ، فأنا مشيت مع الحملة حتى منى ، وأردت أن أستأذن من عملي لأداء الحج فهل أذهب إلى الميقات لأحرم من الميقات ، أو من مكاني ؟
فأجاب : "تحرم من مكانك في الحج ، لأنك حينما مررت بالميقات لا تدري هل يؤذن لك أم لا؟ فلم تعزم على الحج ، فمثلاً : إذا أذنوا لك في منى أحرم من منى ، وإذا أذنوا لك في عرفة أحرم من عرفة " انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (89/20).
وسئل أيضا : إن شاء الله سأنوي أداء العمرة يوم الحج ، وهو مشارك في مهمة قال : إذا سمح لي عملي ، وفي غالب الظن أن العمل لا يمانع ، لكن نقول : بنسبة (10%) يضعها من باب الاحتياط ، فتجاوز الميقات الآن ، هل يلزمه الرجوع لأداء الإحرام من الميقات ؟
فأجاب : "لا ، الرجل الذي في مهمة ولا يدري أيؤذن له أم لا ؟ لا يلزمه الإحرام من الميقات، فإن أُذن له أحرم من المكان الذي تم فيه الإذن " انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (178/18).
والله أعلم .
تعليق