الحمد لله.
"إذا كان البنك يشتري السيارة من مالكها ثم يبيعها عليك بعدما يشتريها ويقبضها فإنه لا حرج في ذلك ، ولو كان بأكثر مما اشتراها به .
أما إذا كان الذي يبيعها عليك مالكها الأول والبنك يقوم بدفع القيمة له ويقوم البنك بأخذ الربح مقابل ذلك ، فإنه لا يجوز؛ لأنه بيع الدراهم بدراهم ، وهو محرم ، لأنه ربا" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (19/36) .
تعليق