الحمد لله.
أولاً :
الواجب على المسلم التسليم لأحكام الشرع ، سواء فهم الحكمة منها أم لم يفهمها .
ثانياً :
المرأة ليست نجسة ، ولكن قد التمس بعض العلماء علة لقطع المرأة للصلاة ، وهي : أن المرأة تفتن الرجل .
ثالثاً :
قد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هذه الثلاثة تقطع الصلاة إذا مرت بين يدي المصلي إذا لم يكن له سترة ، أو مرت بينه وبين سترته ( راجع سؤال رقم 3404 ) ، فوجب التسليم لحكم الله والعمل به ، ومعنى القطع : إبطال الصلاة في أصح قولي العلماء .
وبالله التوفيق
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 17/12.
تعليق