الحمد لله.
صلاة الجماعة في المسجد واجبة على الرجال القادرين إذا سمعوا النداء ، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم (120) ورقم (8918) .
ومن أتى المسجد وقد فاتته الجماعة شرع له أن يصلي جماعة مع غيره ممن فاتته ، أو مع من يتصدق عليه من المصلين ؛ لما روى أبو داود (574) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْصَرَ رَجُلًا يُصَلِّي وَحْدَهُ ، فَقَالَ : ( أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ ؟) والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود .
وإن علم انقضاء جماعة المسجد وهو في بيته ، فله أن يصليها مع أهله ، أو يأتي المسجد فيصليها مع الجماعة الثانية .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ما حكم تعدد الجماعة في مسجد له إمام راتب، ومؤذن راتب؟
فأجاب : "تعدد الجماعة على قسمين : القسم الأول : أن يكون ذلك راتباً بحيث تتعمد الجماعة الثانية التأخر ، حتى تقيم جماعة أخرى ، فهذه بدعة ؛ لأن المسجد لا يقام فيه إلا جماعة واحدة .
والقسم الثاني : ألا يكون ذلك راتباً معتاداً ؛ لكن بعد أن تنتهي الجماعة الأولى يأتي أناس يدخلون المسجد فيصلون جماعة فهذا مشروع وسنة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه ذات يوم ، فدخل رجل قد فاتته الصلاة ، فقال : (من يتصدق على هذا فيصلي معه) فقام أحد الصحابة فصلى معه .
ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : ( صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله ).
وأما تَوَهُّمُ مَن تَوَهَّم من الناس أن إقامة الجماعة الثانية بدعة ، فهذا صحيح فيما إذا كان على وجه الراتب المعتاد ، أما ما كان طارئاً فإن إقامة الجماعة الثانية سنة ؛ لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم .
السائل : ولو أقامها في البيت بعد انقضاء الجماعة الأولى ؟
الشيخ : لا ، في المسجد أحسن ؛ لأن إقامتها في المسجد ربما تكثر الجماعة ، يدخل معه أناس يأتون فيما بعد، فيكون أفضل ، ثم إن الغالب أن الإنسان يخرج من بيته إلى المسجد من أجل أن يصلي مع الجماعة ، فتفوته ، فيأتي وهم قد صلوا ، فإذا أقامها في المسجد كان هذا أنفع له ولغيره ؛ لأنه ربما لو رجع هو وصاحبه إلى البيت ، وصليا جماعة ، يأتي إنسان آخر مثلاً فدخل بعد انتهاء الجماعة الأولى ولا يجد جماعة ، فتفوته الجماعة ، فالأفضل أن تكون في المسجد.
نعم ، لو فُرِض أنه عَلِم في بيته أن الجماعة قد انتهت ، فهنا نقول : لا فرق ، صلِّ في بيتك ؛ لأنه لو خرج إلى المسجد قد يخجل أن يقابله الناس وهم قد خرجوا من الصلاة ، فيصلي في بيته.
أما إذا كان قد جاء ودخل المسجد ووجدهم قد صلوا فلا ينصرف ، بل يصلي مع الجماعة في المسجد " انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (41/12).
والجماعة تتحقق باثنين : إمام ومأموم ، فلو كان الرجل معذورا في ترك الجماعة أو فاتته الجماعة فصلى بزوجته ، فهي جماعة ، وتقف الزوجة خلفه .
وينظر جواب السؤال رقم (98739) .
والله أعلم .
تعليق