الحمد لله.
أولا :
الطلاق المشروع هو ما كان في طهر لم تجامع فيه المرأة ، أي في حال طهارتها من الحيض والنفاس ودون أن تُجامع في هذا الطهر . أما الطلاق حال الحيض أو النفاس أو حال طهارة المرأة منهما لكنها جومعت في هذا الطهر ، فهذا مما اختلف فيه الفقهاء ، وجمهورهم على وقوع الطلاق في هذه الأحوال الثلاثة ، وذهب بعضهم إلى عدم وقوعه لأنه طلاق بدعي محرم ، ولقول الله جل وعلا : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) الطلاق/1. والمعنى : طاهرات من غير جماع . وممن ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتبعه جماعة من أهل العلم ، وهو المعتمد لدينا في الموقع . وينظر جوال السؤال رقم (106328) ورقم (72417) .
وإذا كنتما استفتيتما من تثقان فيه من أهل العلم فأفتاكما بعدم وقوع الطلقة الثالثة لكونها في طهر جامعك فيه زوجك ، فلا حرج أن تأخذا بهذه الفتوى وتعودي لزوجك ، مع الحذر من استعمال ألفاظ الطلاق مستقبلا .
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .
والله أعلم .
تعليق