الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

قالت لزوجها: أنا وأنت مثل الإخوان

128547

تاريخ النشر : 29-01-2009

المشاهدات : 23317

السؤال

امرأة تشاجرت مع زوجها ، فقالت له : من اليوم أنا وأنت مثل الإخوان، وبعد ثلاثة أسابيع رجعت عن كلامها وعادت له ، فهل يلزمها كفارة ، وما حكمها ؟

الجواب

الحمد لله.

لا يقع الطلاق والظهار إلا من الزوج ، فلو حرمت المرأة زوجها لم يقع بذلك طلاق ولا ظهار .

فقول المرأة لزوجها : من اليوم أنا وأنت مثل الإخوان ، إن قصدت بذلك تحريمه على نفسها فلا يقع به ظهار ، لكن إن عادت إليه ومكنته من وطئها ، فعليها كفارة يمين .

وقد سئل الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله : إن زوجتي تقول لي دائماً : " أنت زوجي، وأنت أخي ، وأنت أبي ، وكل شيء لي في الدنيا " هل هذا الكلام يحرمني عليها أم لا ؟

فأجاب : "هذا الكلام منها لا يحرمها عليك ؛ لأن معنى قولها " أنت أبي وأخي " وما أشبه ذلك: معناها : أنت عندي في الكرامة والرعاية بمنزلة أبي وأخي ، وليست تريد أن تجعلك في التحريم بمنزلة أبيها وأخيها .

على أنها لو فُرض أنها أرادت ذلك : فإنكَ لا تحرم عليها ؛ لأن الظهار لا يكون من النساء لأزواجهن ، وإنما يكون من الرجال لأزواجهم ، ولهذا إذا ظاهرت المرأة من زوجها بأن قالت له " أنتَ عليَّ كظهر أبي ، أو كظهر أخي " أو ما أشبه ذلك : فإن ذلك لا يكون ظهاراً ، ولكن حكمه حكم اليمين ، بمعنى أنها لا يحل لها أن تمكنه من نفسها إلا بكفارة اليمين ، فإن شاءت دفعت الكفارة قبل أن يستمتع بها ، وإن شاءت دفعتها بعد ذلك .

وكفارة اليمين : إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو عتق رقبة ، فإن لم يجد : فصيام ثلاثة أيام  " انتهى من "فتاوى المرأة المسلمة" ( 2 / 803 ) .

وينظر جواب السؤال رقم (110010) ، ورقم (40441) .

وعلى هذا ؛ فعليك كفارة يمين .

وينبغي للزوجين أن يتناصحا وأن يحلا مشاكلهما بعيداً عن استعمال ألفاظ الطلاق والظهار ، ويتأكد هذا في حق المرأة فإنها ربما حرمت زوجها فغضب وصرح بتحريمها أو طلاقها .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب