الثلاثاء 14 شوّال 1445 - 23 ابريل 2024
العربية

قال لزوجته: علي الطلاق تحضري النقود الآن فرفضت

128802

تاريخ النشر : 15-02-2009

المشاهدات : 11920

السؤال

كنت أتناقش أنا وزوجتي . وهناك حسابات بيني وبين أخي الذي يسكن في الدور العلوي .وقلت لها علي الطلاق تطلعي الآن لتحضري فلوس من أخي ( للتوضيح : أنا لي نقود عند أخي وزوجتي لها أموال جمعية عند أخي وعندما طلبت منه أموال الجمعية قال لها خذي من زوجك فتضايقت أنا وقلت لها ليس لي دخل بالحساب الذي بينك وبينه أنا لي أموال عنده ولا أدري كيف آخذها منه وحدثت مشادة بيني وبينها وقلت لها علي الطلاق تطلعي وتأخذي منه فلوس الآن. فرفضت أن تطلع ودخلت تنام) .أنا الآن أهجرها هل هي طالق الآن وكيف أردها وهذه الطلقة الأولى بعد زواج خمسة عشر عاما وبيننا ثلاثة أطفال

الجواب

الحمد لله.

قولك لزوجتك : " علي الطلاق تطلعي وتأخذي منه فلوس الآن " هو من الحلف بالطلاق ، وجمهور العلماء على أنه في حال الحنث يقع الطلاق ، فإذا لم تفعل الزوجة ما أردت منها وقعت طلقة ولك أن تراجعها ما دامت في العدة ، ما دامت هذه الطلقة الأولى .

وصفة المراجعة أن يقول الزوج لزوجته : راجعتك أو أمسكتك ، وينظر جواب السؤال رقم (11798) .

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يُرجع إلى نية الحالف ، فإن أراد الطلاق وقع الطلاق ، وإن لم يرد الطلاق لكن أراد حث الزوجة على الفعل ، فهو يمين ، تكفره كفارة اليمين ، وهذا القول هو الراجح ، وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .

قال الشيخ ابن عثيمين : " الراجح أن الطلاق إذا استعمل استعمال اليمين بأن كان القصد منه الحث على الشيء أو المنع منه أو التصديق أو التكذيب أو التوكيد فإن حكمه حكم اليمين ، لقول الله تعالى : (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ) التحريم/1-2 . فجعل الله تعالى التحريم يميناً . ولقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ) رواه البخاري ، وهذا لم ينو الطلاق وإنما نوى اليمن ، أو نوى معنى اليمين ، فإذا حنث فإنه يجزئه كفارة يمين ، هذا هو القول الراجح " انتهى من "فتاوى المرأة المسلمة" (2/754) .

فعلى هذا ، عليك أن تخرج كفارة يمين ، ولا يقع طلاق بهذا ، إن كنت لم تقصد إيقاع الطلاق.

ولمعرفة كفارة اليمين انظر جواب السؤال رقم (45676).

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب