الحمد لله.
أولاً :
زراعة الرحم للمرأة التي فقدت رحمها أو القدرة على الإنجاب لا حرج فيه .
وقد صدر بذلك قرار من مجمع الفقه الإسلامي جاء فيه : ” زرع بعض أعضاء الجهاز التناسلي التي لا تنقل الصفات الوراثية ـ ما عدا العورات المغلظة ـ جائز لضرورة مشروعة ، ووفق الضوابط والمعايير الشرعية ” . انتهى .
” قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي” صـ121.
والرحم لا يحمل شيئاً من الصفات الوراثية التي يخشى انتقالها للمنقولة إليها ، وإنما هو عبارة عن وعاء ينمو فيه الجنين .
ثانياً :
” المبيض هو عضو التأنيث في المرأة ، والذي يقابل الخصية في الرجل ، ويقوم المبيض بوظيفتين :
أولاهما : كغدة تفرز الهرمونات الأنثوية الضرورية لأنوثة المرأة .
وثانيتهما : إنتاج البويضات ، في سن البلوغ إلى سن اليأس ، اللازمة لحدوث الحمل في وجود الحيوانات المنوية الذكرية .
وهذه البويضات تحمل الصفات الوراثية ، وتختلف من امرأة لأخرى ، وإذا فُرض ونجحت هذه العملية … ونُقل مبيض امرأة إلى أخرى ، فإنه يحمل الصفات الوراثية من امرأة إلى امرأة غريبة عنها تماماً ، وبالتالي فذلك يعتبر خلطاً في الأنساب “. انتهى .
” مجلة مجمع الفقه الإسلامي ” (6/3/1980) .
فالمبيض هو المسئول عن صناعة البويضة ، وهي بذرة المرأة التي منها تنتقل خصائصها وخصائص أصولها إلى ذريتها .
ولذلك صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بتحريم زراعة المبيض ، جاء فيه :
” بما أن الخصية والمبيض يستمران في حمل وإفراز الصفات الوراثية (الشفرة الوراثية) للمنقول منه ، حتى بعد زرعهما في متلق جديد ، فإن زرعهما محرم شرعاً “. انتهى .
” قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي” صـ 121.
والله أعلم .
تعليق