الحمد لله.
أولا :
لا حرج في جمع التبرعات عن طريق الإنترنت والسماح لمريد التبرع بالدفع عن طريق الفيزا ، على أن تتحمل الجهة الجامعة للتبرعات عمولة شركة الفيزا ، ولا يتحملها الدافع .
وذلك أن أخذ شركة الفيزا هذه العمولة (2.5%) من الجهة الجامعة للتبرعات ، يعتبر أجرة على تحصيل المال لها .
ولا يجوز أخذ النسبة من العميل (دافع التبرع) ثم إعطاؤها لشركة الفيزا ، في حال كون الفيزا غير مغطاة ؛ لأن ذلك مآله إلى الربا ، لكونه قرضا جر نفعا ، فالسحب من الفيزا غير المغطاة : قرض يأخذه العميل من الشركة ، فلا يجوز أن يدفع زيادة عليه .
وقد قد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي بذلك في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية، من 25 جمادى الآخرة 1421هـ إلى غرة رجب 1421هـ (23-28 سبتمبر 2000) ، ونصه :
" ب- جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه ، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد .
ثالثاً : السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراضٌ من مصدرها ، ولا حرج فيه شرعاً إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية ، ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة .
وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعاً ، كما نص على ذلك المجمع في قراره رقم 13 (10/2) و 13 (1/3) . " انتهى محل الغرض منه ، وينظر نصه كاملا في "مجلة مجمع الفقه" المجلد الثالث ص 673 ، وفي جواب السؤال رقم 97530
ثانيا :
إذا كان المتبرع يتعامل ببطاقة فيزا ربوية ، فلا حرج في قبول تبرعه ؛ لأنه مال مملوك له يجوز له التصرف فيه ، وعليه إثما الربا .
وينظر للفائدة : سؤال رقم (102744) ورقم (118034) .
والله أعلم .
تعليق