الحمد لله.
أولا :
التلقيح الاصطناعي له صور ، منها الجائز ومنها المحرم ، ومن الصور الجائزة :
1- أن تؤخذ نطفة من زوج وبييضة من زوجته ويتم التلقيح خارجيا ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة .
2- أن تؤخذ بذرة الزوج وتحقن في الموضع المناسب من مهبل زوجته أو رحمها تلقيحا داخليّاً .
وهذا ما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي ، وينظر نصه في جواب السؤال رقم (23104)
ثانيا :
يجب الاقتصار في تلقيح البويضات على العدد المطلوب تفاديا للفائض من البويضات الملقحة ، وفي حال وجود هذا الفائض فإنه يترك دون عناية حتى تنتهي منه الحياة .
وذلك لأن الاحتفاظ بالأجنة أو البويضات قد يؤدي إلى اختلاطها بغيرها مع الوقت ، إما على سبيل الخطأ وإما على سبيل العمد ، وهذا يؤدي إلى اختلاط الأنساب .
وقد صدر من مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي قرار بهذا الخصوص عام 1410هـ ـ 1990م وهذا نصه :
" 1- في ضوء ما تحقق علميا من إمكان حفظ البييضات غير ملقحة للسحب منها ، يجب عند تلقيح البييضات الاقتصار على العدد المطلوب للزرع في كل مرة ، تفاديا لوجود فائض من البييضات الملقحة .
2- إذا حصل فائض من البييضات الملقحة - بأي وجه من الوجوه - تترك دون عناية طبية إلى أن تنتهي حياة ذلك الفائض على الوجه الطبيعي .
3- يحرم استخدام البييضة الملقحة في امرأة أخرى ، ويجب اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بالحيلولة دون استعمال البييضة الملقحة في حمل غير مشروع " انتهى من "مجلة مجمع الفقه الإسلامي" العدد 7 ج 3 ص 563.
وعليه ؛ فإن أمكن لنجاح العملية الاقتصار على تلقيح بييضتين فقط ، اكتفي بذلك ، ولم يجز الزيادة عليه منعاً لوجود الفائض ثم الحاجة للتخلص منه .
وإذا فرض وجود هذا الفائض فإنه يجوز إسقاطه قبل تمام أربعين يوماً من التلقيح ، لأن هذا الإسقاط يجوز للحاجة ، والحاجة هنا موجودة ، حفاظاً على سائر الأجنة ، ودفعاً للخطر عن الأم إذا حملت بأكثر من اثنين .
وانظر جواب السؤال رقم : (115954) .
ثالثا :
فيما يخص فتوى الأزهر ، وقفنا على فتوى للشيخ عطية صقر رحمه الله في جواز إسقاط الأجنة الفائضة ، إذا كان التلقيح خارج الرحم ، وهذا نصه : " السؤال التاسع : هناك طريقة حديثة أخرى تعتبر امتدادًا للطريقة السابقة وتأكيدًا لاحتمالاتها ، ويجرى ذلك بتلقيح عدة بويضات من الزوجة بحيوانات منوية من الزوج ، وتترك هذه فترة لتوالد الخلايا ، ثم تؤخذ عينة منها وتحلل مكوناتها للتعرف على الكروموسومات ، وبذلك يتعرف الطبيب على مواصفات الجنين فى هذه المرحلة المبكرة ، وما إذا كانت ذكرا أو أنثى ، ثم يوضع الجنين المطلوب فى رحم الزوجة لتحمل وتلد، وتترك الأجنَّة الأخرى فتموت ، فهل يعتبر هذا إجهاضا لتلك الأجنة الأخيرة ، رغم أن عمرها يكون عدة ساعات فقط ؟
والجواب: عرَّف العلماء الإجهاض بأنه إنزال الجنين من بطن أمه قبل تمام نموه الطبيعي ، وما دامت هذه البويضات الملقحة لم تكن في بطن المرأة فلا يصدق على التخلص منها معنى الإجهاض ، وقد جاء ذلك مصرحا به في بعض أقوالهم " انتهى من "فتاوى الأزهر".
ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياك لطاعته ، وأحبك الله الذي أحببتنا له .
والله أعلم .
تعليق