الاثنين 22 جمادى الآخرة 1446 - 23 ديسمبر 2024
العربية

إجراء العملية لإزالة التشوه الخلقي

13022

تاريخ النشر : 01-01-2001

المشاهدات : 8909

السؤال

ما حكم الدين في إجراء عمليات إزالة التشوه الخلقي الموجود في الإنسان ، سواء كان نتيجة مرض أو إصابات بحوادث أو موجود من حين الولادة ، كإزالة الأصبع الزائدة وترميم محلها بشكل تظهر طبيعية ، وإزالة السن الزائدة مع تعديل بقية الأسنان حتى يعود الفم طبيعياً ، ولصق الشفة المنشقة كشفة الأرنب وإعادتها طبيعية ، وإزالة آثار الحروق والتشوهات الناتجة عنها ، وتصحيح الأنف الأعوج الكبير الذي من شأنه إعاقة عملية التنفس ، وتتميم الأذن الناقصة ، وشد الجفون المتهدلة التي من شأنها إعاقة الرؤيا ، وشد جلدة الوجه المترهلة حتى يبدو الوجه طبيعياً ، وشد وتصغير الصدر الكبير للمرأة الذي من شأنه أن يشكل خطراً على العمود الفقري بسبب الثقل غير المتوازن من الأمام ، وشد جلدة البطن المترهلة والعضلات الباطنية ، وتصحيح المجاري البولية للذكور الذي من شأنه تلويث الثياب بالبول ، وإزالة البقع المشوهة في الوجه ، وإذابة الدهون والشحوم في الأشخاص البدينين التي من شأنها أن تسبب كثيراً من الأمراض كالسكر والضغط وزيادة الدهون في الدم ؟ علماً أن هذه العمليات التي يتم إجراؤها لا يعود فيها التشوه أبداً بإذن الله تعالى .

الجواب

الحمد لله.

لا حرج في علاج الأداء المذكورة بالأدوية الشرعية ، أو الأدوية المباحة من الطبيب المختص الذي يغلب على ظنه نجاح العملية لعموم الأدلة الشرعية الدالة على جواز علاج الأمراض والأدواء بالأدوية الشرعية أو الأدوية المباحة ، وأما الأدوية المحرمة كالخمر ونحوها فلا يجوز العلاج بها ، ومن الأدلة الشرعية في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء ) وقوله صلى الله عليه وسلم : ( لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله ) وقوله صلى الله عليه وسلم : ( من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه ) وقوله : ( عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام ) وقوله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله لم يجعل شفاؤكم فيما حرم عليكم ) والأحاديث في هذا المعنى كثيرة ، ونسأل الله أن ينفع بكم ، وأن يوفقنا وإياكم وجميع أطباء المسلمين لكل ما يرضيه وينفع عباده إنه جواد كريم  .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله . م/9 ص/419