الحمد لله.
أولاً : الطفل الذي ولد لأبوين مسلمين يحكم بإسلامه بإجماع العلماء .
فإن اختلف أبواه في الدين ، فإنه يتبع المسلم منهما ، سواء كان الأب أو الأم .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : "الطفل إذا كان أبواه مسلمين كان مسلماً تبعاً لأبويه باتفاق المسلمين ، وكذلك إذا كانت أمه مسلمة عند جمهور العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد" . انتهى من "مجموع الفتاوى" (10/437) .
وجاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" (4 /270) : "اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَسْلَمَ الأَْبُ وَلَهُ أَوْلاَدٌ صِغَارٌ ...فَإِنَّ هَؤُلاَءِ يُحْكَمُ بِإِسْلاَمِهِمْ تَبَعًا لأَِبِيهِمْ .
وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ ( الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ ) إِلَى أَنَّ الْعِبْرَةَ بِإِسْلاَمِ أَحَدِ الأَْبَوَيْنِ ، أَبًا كَانَ أَوْ أُمًّا ، فَيُحْكَمُ بِإِسْلاَمِ الصِّغَارِ بِالتَّبَعِيَّةِ ، لأَِنَّ الإِْسْلاَمَ يَعْلُو وَلاَ يُعْلَى عَلَيْهِ ، لأَِنَّهُ دِينُ اللَّهِ الَّذِي ارْتَضَاهُ لِعِبَادِهِ ".
ثانياً : الطفل المسلم إذا وصل سن البلوغ فلا يلزمه تجديد النطق بالشهادتين .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " واتفق المسلمون على أن الصبي إذا بلغ مسلماً لم يجب عليه عقب بلوغه تجديد الشهادتين". انتهى من " درء التعارض" (4 / 107).
وقال: " السلف والأئمة متفقون على أن أول ما يُؤمر به العباد الشهادتان ، ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقب البلوغ ". انتهى من " درء التعارض" (4 / 107).
ولكن إذا صدر منه بعد البلوغ ما يدل على عدم رضاه بالإسلام ، فإنه يعد مرتداً ويعامل معاملة المرتد عن دين الإسلام .
قال شيخ الإسلام: " الصغير حكمه في أحكام الدنيا حكم أبويه ؛ لكونه لا يستقل بنفسه ، فإذا بلغ وتكلم بالإسلام أو بالكفر كان حكمه معتبراً بنفسه باتفاق المسلمين ، فلو كان أبواه يهوداً أو نصارى فأسلم كان من المسلمين باتفاق المسلمين ، ولو كانوا مسلمين فكفر كان كافراً باتفاق المسلمين ". انتهى من "الفتاوى الكبرى" (1 / 64).
ثالثاً : إذا أتم الطفل سبع سنين فالواجب على والديه أمره بالصلاة وحثه عليها ، لما جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : قال الرسول صلى الله عليه وسلم : (مُرُوا أَوْلادَكُمْ بِالصَّلاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ) رواه أبو داود ( 495 ) وصححه الألباني في صحيح أبي داود ( 466 ) .
قال النووي : " قال الأئمة : يجب على الآباء والأمهات تعليم أولادهم الطهارة ، والصلاة ، والشرائع بعد سبع سنين ، وضربهم علي تركها بعد عشر سنين ". انتهى من "المجموع "(3/ 11)
وقال ابن قدامة : " هذا التأديب المشروع في حق الصبي لتمرينه على الصلاة كي يألفها ويعتادها ولا يتركها عند البلوغ ، وليست واجبة عليه ". المغني (1/682) .
وترك الطفل للصلاة قبل البلوغ لا يخرجه من دائرة الإسلام ؛ لأنه غير مكلف بها على سبيل الوجوب .
قال شيخ الإسلام : " ولا تلزم الصلاةُ صبياً ولو بلغ عشراً ، قاله جمهور العلماء ". الاختيارات الفقهية (1 / 32) ، وينظر جواب السؤال (1994) .
وعلى هذا ، فالطفل الذي ولد لأب مسلم وأمه غير مسلمة ، يكون مسلماً ، وإذا بلغ عشر سنين ولم يصل فإنه لا يكون كافراً بترك الصلاة لأنه غير مكلف بها ، حتى يبلغ ، فإن بلغ وأصر على ترك الصلاة فإنه يكون مرتداً عن الإسلام بتركه الصلاة .
والله أعلم .
تعليق