الخميس 18 جمادى الآخرة 1446 - 19 ديسمبر 2024
العربية

ولد مسلما، فشك في الإسلام، فخرج يبحث عن دينه، فمات

130271

تاريخ النشر : 24-08-2009

المشاهدات : 32517

السؤال

إذا ولد شخص مسلما ، لكنه شب لا يؤمن بالإسلام ، ويبحث عن الدين الصحيح ، ومات قبل أن يكتشف أن الإسلام هو الدين الحق ؛ فهل سيذهب إلى الجنة أم إلى النار؟

الجواب

الحمد لله.

أولا :

قد دلت النصوص القاطعة المتكاثرة من الكتاب والسنة ، وإجماع أهل العلم المقطوع به ، على أن كل من مات موحدا مسلما ، فهو من أهل الجنة ولا بد ، حتى وإن عذب قبل دخولها بذنوبه ، وأما من مات مشركا ، كافرا بالله العظيم ، أيا كانت ملته وديانته : فهو في النار خالدا فيها مخلدا ، أبد الآبدين .

قال الله تعالى : ( إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ) المائدة/72 . وقال تعالى : ( وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ * بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ) الزمر/65-66 .

وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ وَقُلْتُ أَنَا مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ ) .

رواه البخاري (1238) ومسلم (92) .

قال القاضي عياض رحمهُ اللهُ عند كلامهِ عن تكفيرِ من صوب أقوال المجتهدين في أصولِ الدين : " وقائلُ هذا كلهِ كافرٌ بالإجماعِ على كفرِ من لم يكفر أحداً من النصارى واليهود ، وكل من فارق دين المسلمين أو وقف في تكفيرهم أو شك " انتهى .

" الشفا " (2/281)

ثانيا :

من رحمة الله تعالى بعباده أنه لا يعذب أحدا حتى تبلغه رسالة ربه ، وأنه أرسل رسله رحمة بعباده ، وقطعا لعذر من اعتذر . قال تعالى : ( رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً ) النساء/65 .

وقال تعالى : ( مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً ) الإسراء/15 .

وروى مسلم (153) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : ( وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ) .

قال النووي :

" َفِي مَفْهُومِهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ دَعْوَةُ الْإِسْلَامِ فَهُوَ مَعْذُورٌ ، وَهَذَا جَارٍ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي الْأُصُولِ أَنَّهُ لَا حُكْمَ قَبْلَ وُرُودِ الشَّرْعِ عَلَى الصَّحِيحِ " انتهى .

ثالثا :

إذا حصل البلاغ وورد الشرع وأقيمت الحجة ، فلا يعذر المخالف ، ولا يمهل وينتظر به حتى يتعرف – بزعمه – على الحق .

( أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ ) [فاطر/37]

" متعناكم في الدنيا ، وأدررنا عليكم الأرزاق ، وقيضنا لكم أسباب الراحة ، ومددنا لكم في العمر ، وتابعنا عليكم الآيات ، وأوصلنا إليكم النذر ، وابتليناكم بالسراء والضراء ، لتنيبوا إلينا وترجعوا إلينا ، فلم ينجع فيكم إنذار ، ولم تفد فيكم موعظة ، وأخرنا عنكم العقوبة ، حتى إذا انقضت آجالكم ، وتمت أعماركم ، ورحلتم عن دار الإمكان ، بأشر الحالات ، ووصلتم إلى هذه الدار ، دار الجزاء على الأعمال : سألتم الرجعة !! هيهات هيهات ، فات وقت الإمكان ، وغضب عليكم الرحيم الرحمن ، واشتد عليكم عذاب النار، ونسيكم أهل الجنة ، فامكثوا فيها خالدين مخلدين ، وفي العذاب مهانين " .

"تفسير السعدي" ( ص 690) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" وهنا تكلم الناس في وجوب إمهال الكافر ، إذا طلب الإمهال للنظر :

فأوجبه من أوجبه من المتكلمين ، من المعتزلة ومن تبعهم على هذه الطريقة ...

وأما الفقهاء أئمة الدين فلا يوجبون ذلك مطلقا ؛ أما في حال المقاتلة : فيقاتلون حتى يسلموا أو يقروا بالجزية إن كانوا من أهلها .

فإذا أُسِر الرجل منهم : فهذا لا يتعين قتله ؛ فإذا طلب مثلُ هذا الإمهال ، ورُجي إسلامه ، أمهل .

وأما المرتد : فلا يؤخر عند الجماهير أكثر من ثلاث .

وأما من له عهد : فذلك لا يكره على الإسلام ، فهو في مهلة النظر دائما .

ولو طلب أهل دار ممتنعين من الإمام أن يمهلهم مدة ، ورجا بذلك إسلامهم ، ولم يخف مفسدة راجحة : أمهلهم .

والحربي إذا طلب الأمان حتى يسمع القرآن ، وينظر في دلائل الإسلام : أمَّناه ، كما قال تعالى : وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ التوبة/6 . " انتهى . " درء تعارض العقل والنقل" (8/15) .

وقال علماء اللجنة :

" المسلمون لا يحكمون على غيرهم بأنهم في النار إلا بشرط وهو : أن يكونوا قد بلغهم القرآن ، أو بيان معناه من دعاة الإسلام بلغة المدعوين ؛ لقول الله عز وجل: وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ وقوله سبحانه : وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا

فمن بلغتهم الدعوة الإسلامية من غير المسلمين وأصر على كفره فهو من أهل النار ، لما تقدم من الآيتين ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار   خرجه مسلم في صحيحه . والأدلة في هذا المعنى من الآيات والأحاديث كثيرة " انتهى

وقال علماء اللجنة أيضا :

" ومن عاش في بلاد يسمع فيها الدعوة إلى الإسلام وغيره ، ثم لا يؤمن ، ولا يطلب الحق من أهله : فهو في حكم من بلغته الدعوة الإسلامية وأصر على الكفر " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (2 /148)

وقالوا أيضا : " من بلغته الدعوة من سائر الكفرة على وجه يفهم به ما بلغه لو أراد الفهم ، فقد قامت عليه الحجة ، فلا يعذر بالجهل " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (1/427)

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" من بلغه القرآن وبلغه الإسلام , ثم لم يدخل فيه فله حكم الكفرة "انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (1 / 50)

وسئل الشيخ ابن باز :

ما مصير من لا يعلم بأن دين الإسلام هو الدين الصحيح ، والمقبول عند الله ، ويعتقد دينا خيرا [ من ] الإسلام ؟

فأجاب الشيخ :

" إذا كان المسئول عنه عاش بين المسلمين ، وقد بلغه القرآن والسنة ، ومع ذلك يعتقد دينا غير دين الإسلام فحكمه حكم أهل الدين الذي اعتقده وهو الكفر " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" - (28 /202- 203)

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" من بلغته رسالة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فلم يؤمن به ويتبعه لم يكن مؤمنا ولا مسلما بل هو كافر من أهل النار " انتهى .

"مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (4 / 219) .

فيتبين مما سبق أن هذا المذكور في السؤال : مرتد ، وأن المرتد ليس له أن يمهل أكثر من ثلاثة أيام ؛ فإن عاد إلى الإسلام ، وإلا قتل .

فإن مات قبل ذلك ، ولم يستتب ، ولم يقم عليه الحد : فهو كافر ، له أحكام الكفار ، فلا يغسل , ولا يصلى عليه ، ولا يدفن في مقابر المسلمين ، ولا يورث ماله.

فإن قدر أنه لم يدر شيئا عن الإسلام ، ولم يبلغه على وجه صحيح ، أو أن له عذرا عند الله ، فذاك أمره إلى الله ، يحكم فيه بحكمه وعدله في الدار الآخرة ، وهو أحكم الحاكمين .

يراجع السؤال رقم : (9607) ، (111362) .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب