الحمد لله.
الموظف مؤتمن على ما تحت يده من أموال وأعمال ، فلا يجوز له التصرف فيما تحت يده إلا بما حدد له فقط .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
كوني موظفا في مصلحة الزكاة والدخل ؛ فهل يجوز لي مساعدة أشخاص من الناس في تقليل مبلغ الزكاة الذي يدفعونه لمصلحة الزكاة ؟ مع علمي بأن الزكاة كاملة تدفع لفقراء ومساكين بمعرفة أصحاب هؤلاء الناس .
فأجابوا : " الموظف مؤتمن على عمله ، والوظيفة أمانة ، ويجب عليه تأدية الأمانة على الوجه الشرعي ، ولا يجوز له الخيانة فيما أؤتمن عليه " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (9 / 431).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" الأمين مؤتمن فلا يحل له أن يتجاوز ما ائتمن عليه " انتهى.
"فتاوى نور على الدرب" (234 / 1).
وعلى هذا ، فلا يجوز لك صرف الأدوية لهؤلاء المرضى ، لأنك لم يخول لك ذلك حسب النظام المعمول به .
ولكن .. إذا وجد في هؤلاء من هو محتاج أو مضطر للدواء ولا يستطيع شراءه ، فأعطيته الدواء بإذن المسؤول المباشر عليك فنرجو أن لا يكون عليك حرج في ذلك ، لأن هذا الفقير له حق في بيت المال .
لكن لا يكون ذلك إلا بإذن المسؤول حتى لا تكون الأمور فوضى .
والله أعلم
تعليق