الحمد لله.
أولاً :
يجب على الأم أن تعدل في العطية بين أبنائها ذكورا وإناثا ، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم (67652) ورقم (127777) وفيه التنبيه على الفرق بين العطية ، والنفقة الواجبة التي تعطى لكل ابن على قدر حاجته .
وما قامت به والدتك من إعطاء الإناث فقط دون الذكور ، هو من التفضيل الممنوع ، إلا أن يرضى جميع الذكور بذلك ، فإن رضوا فقد أسقطوا حقهم ، وإلا لزمها العدل بإعادة القسمة ، وإعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين .
وبهذا يتبين أيضاً أنه لا يجوز أن تطلبي من والدتك إيثارك بعقد أو غيره ، ما لم يوافق جميع إخوانك وأخواتك عن طيب نفس لا عن حياء ومجاملة .
ثانياً :
يجوز استعمال القطع النقدية كحلي ، بوضعها في قلادة أو أسورة ، ولا يدخل هذا في التمائم ، لكن لا يجوز لبس الذهب المشتمل على صور ذوات الأرواح من إنسان أو حيوان أو طير .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : هل يجوز بيع الذهب على شكل صورة مثل صورة الحيوان ، وبيع العملة الذهبية التي فيها نصف صورة إنسان ؟
فأجابوا :
" بيع صور ذوات الأرواح وشراؤها محرم ؛ لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ) متفق عليه ، ولما قد يسببه ذلك من غلو في أهلها ، كما قد وقع ذلك في قوم نوح ، فقد جاء في صحيح الإمام البخاري رحمه الله ، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى : ( وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ) قال : ( أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا ، وسموها بأسمائهم ، ففعلوا فلم تعبد ، حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت ) ولغير ذلك من النصوص الكثيرة التي وردت في تحريم التصوير واستعمال صور ذوات الأرواح .
هذا بالنسبة لما هو على شكل صور ذي روح ، أما ما كان عليه صور شيء من ذوات الأرواح سواء كان عملة ذهبية أو فضية أو ورقية أو كان قماشا أو آلة ، فإن كان تداوله بين الناس لتعليقه في الحيطان ونحوها مما لا يعتبر امتهانا له ؛ فالتعامل فيه محرم ؛ لشموله بأدلة تحريم التصوير ، واستعمال صور ذوات الأرواح ، وإن كان ما عليه الصورة من ذلك يمتهن ، كآلة يقطع بها أو بساط يداس أو وسادة يرقد عليها ونحو ذلك فيجوز ؛ لما ثبت في الصحيحين ( عن عائشة رضي الله عنها أنها نصبت سترا وفيه تصاوير ، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزعه ، قالت : فقطعته وسادتين فكان يرتفق عليهما ) ، وفي لفظ أحمد : ( قطعته مرفقتين ، فلقد رأيته متكئا على إحداهما وفيها صورة ) . مع العلم بأن تصوير ذوات الأرواح محرم ، لا يجوز فعله لا في العملة ولا في الملابس ولا غير ذلك ؛ لما تقدم من الأدلة في ذلك .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (13/73) .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد الله بن قعود .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن حكم لبس الذهب الذي يوجد به صورة حيوانات أو إنسان. هل يجوز لبسه أم لا ؟
فأجاب : " الذهب الذي فيه صورة الحيوان لا يجوز لبسه ، بل يجب حك ذلك وإزالته ، فإذا كان في قلادة أو في أسورة أو نحو ذلك ، فإنه يزال بالطريقة التي تزيله ، أو يطمس بشيء ، ولا يجوز لبسه .
وهكذا الثياب ، وهكذا الخُمُر التي على الرأس ، وهكذا القمص ، كلها لا يجوز لبسها إذا كان فيها صور ، بل يجب أن تزال رءوس الصور ، فإذا حك الرأس زال المحظور ، فالمهم زوال الرأس ، فإذا حك الرأس أو طمس بشيء لا يظهر معه بل يختفي زال المحظور ، سواء في ذهب ، أو فضة ، أو في قميص ، أو غير ذلك مما يلبسه المؤمن والمؤمنة ; والحجة في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تدع صورة إلا طمستها ) رواه مسلم (969) هكذا جاء الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ، وهكذا الحديث الثاني ( أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الصورة في البيت، وأن يصنع ذلك ) رواه الترمذي (1749) انتهى من "فتاوى نور على الدرب" .
ثالثاً :
لا يجوز شراء الذهب والفضة بالأجل ، سواء أجل جميع الثمن أو بعضه ، بل يجب الفور والتقابض ، وينظر جواب السؤال رقم (97031) .
ولا يلزمك شيء الآن غير التوبة ، ونسأل الله أن يعفو عنك لعدم علمك بالتحريم ، وأن يزيدك فقهاً وهدى .
وينظر جواب السؤال رقم (184263).
والله أعلم .
تعليق