الأربعاء 24 جمادى الآخرة 1446 - 25 ديسمبر 2024
العربية

حكم لبس الذهب الذي به صورة حيوانات أو إنسان

131239

تاريخ النشر : 28-03-2009

المشاهدات : 134029

السؤال

في بلدي الجزائر تنتشر قطع نقدية ذهبية قديمة من عهد الاستعمار الفرنسي تسمى اللويز تحمل صورة إحدى الشخصيات الأوروبية القديمة كنابليون أو لويز 14 أو صورة طائر. تحتفظ النساء بهذه القطع وتزين بها حلي مختلفة كأن تكون جزء من حلق أو عقد أو سوار . أمي تمتلك 18 قطعة ونحن ثلاث بنات و هناك إخوتي 7 ذكور . وزعت هذه القطع علينا نحن البنات . نصيبي 6 قطع . كان عندي مبلغ من المال وصنعت منها سواراً . سؤالي : هل لأخوتي الذكور حق في القطع ؟ مع أن والدتي حية ، ووهبتنا القطع نحن البنات بإرادتها ، بحكم العادة أن الأم تقدم شيئا من الذهب لبناتها قبل زواجهن ، فهل يجوز هذا ؟ هل يجوز استخدام هذه القطع كحلي ، أم أنها تعتبر من التمائم ؟ مع أنه لا يوجد اعتقاد سائد في أنها تنفع أو تضر ، قيمتها تكمن في وزنها من الذهب فقط . كذلك أمي تمتلك عقدا لا تستعمله ، طلبت منها أن تهبني إياها فترددت قائلة : قد لا أكون عادلة بين أولادي إن وهبتك إياه و لم أعط إخوتك شيئا . فهل يجوز أن تهبني العقد لو سمح إخوتي بذلك ؟ أقبلت على شراء عقد من الذهب ولم يكن لدي المبلغ الكافي ، الصائغ من الأقارب سلمني العقد على أن أكمل له المبلغ المتبقي ، متى ما توفرت لدي النقود دون تحديد المدة . وجرى أن لم يتوفر المبلغ إلا بعد أكثر من سنة ، ثم سددت ما علي . بعدها عرفت أنه لا يجوز شراء الذهب إلا مقابضة . فماذا علي أن أعمل ؟

الجواب

الحمد لله.

أولاً :

يجب على الأم أن تعدل في العطية بين أبنائها ذكورا وإناثا ، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم (67652) ورقم (127777) وفيه التنبيه على الفرق بين العطية ، والنفقة الواجبة التي تعطى لكل ابن على قدر حاجته .

وما قامت به والدتك من إعطاء الإناث فقط دون الذكور ، هو من التفضيل الممنوع ، إلا أن يرضى جميع الذكور بذلك ، فإن رضوا فقد أسقطوا حقهم ، وإلا لزمها العدل بإعادة القسمة ، وإعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين .

وبهذا يتبين أيضاً أنه لا يجوز أن تطلبي من والدتك إيثارك بعقد أو غيره ، ما لم يوافق جميع إخوانك وأخواتك عن طيب نفس لا عن حياء ومجاملة .

ثانياً :

يجوز استعمال القطع النقدية كحلي ، بوضعها في قلادة أو أسورة ، ولا يدخل هذا في التمائم ، لكن لا يجوز لبس الذهب المشتمل على صور ذوات الأرواح من إنسان أو حيوان أو طير .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : هل يجوز بيع الذهب على شكل صورة مثل صورة الحيوان ، وبيع العملة الذهبية التي فيها نصف صورة إنسان ؟

فأجابوا :

" بيع صور ذوات الأرواح وشراؤها محرم ؛ لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ) متفق عليه ، ولما قد يسببه ذلك من غلو في أهلها ، كما قد وقع ذلك في قوم نوح ، فقد جاء في صحيح الإمام البخاري رحمه الله ، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى : ( وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ) قال : ( أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا ، وسموها بأسمائهم ، ففعلوا فلم تعبد ، حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت ) ولغير ذلك من النصوص الكثيرة التي وردت في تحريم التصوير واستعمال صور ذوات الأرواح .

هذا بالنسبة لما هو على شكل صور ذي روح ، أما ما كان عليه صور شيء من ذوات الأرواح سواء كان عملة ذهبية أو فضية أو ورقية أو كان قماشا أو آلة ، فإن كان تداوله بين الناس لتعليقه في الحيطان ونحوها مما لا يعتبر امتهانا له ؛ فالتعامل فيه محرم ؛ لشموله بأدلة تحريم التصوير ، واستعمال صور ذوات الأرواح ، وإن كان ما عليه الصورة من ذلك يمتهن ، كآلة يقطع بها أو بساط يداس أو وسادة يرقد عليها ونحو ذلك فيجوز ؛ لما ثبت في الصحيحين ( عن عائشة رضي الله عنها أنها نصبت سترا وفيه تصاوير ، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزعه ، قالت : فقطعته وسادتين فكان يرتفق عليهما ) ، وفي لفظ أحمد : ( قطعته مرفقتين ، فلقد رأيته متكئا على إحداهما وفيها صورة ) . مع العلم بأن تصوير ذوات الأرواح محرم ، لا يجوز فعله لا في العملة ولا في الملابس ولا غير ذلك ؛ لما تقدم من الأدلة في ذلك .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (13/73) .

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد الله بن قعود .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن حكم لبس الذهب الذي يوجد به صورة حيوانات أو إنسان. هل يجوز لبسه أم لا ؟

فأجاب : " الذهب الذي فيه صورة الحيوان لا يجوز لبسه ، بل يجب حك ذلك وإزالته ، فإذا كان في قلادة أو في أسورة أو نحو ذلك ، فإنه يزال بالطريقة التي تزيله ، أو يطمس بشيء ، ولا يجوز لبسه .

وهكذا الثياب ، وهكذا الخُمُر التي على الرأس ، وهكذا القمص ، كلها لا يجوز لبسها إذا كان فيها صور ، بل يجب أن تزال رءوس الصور ، فإذا حك الرأس زال المحظور ، فالمهم زوال الرأس ، فإذا حك الرأس أو طمس بشيء لا يظهر معه بل يختفي زال المحظور ، سواء في ذهب ، أو فضة ، أو في قميص ، أو غير ذلك مما يلبسه المؤمن والمؤمنة ; والحجة في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تدع صورة إلا طمستها ) رواه مسلم (969) هكذا جاء الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ، وهكذا الحديث الثاني ( أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الصورة في البيت، وأن يصنع ذلك ) رواه الترمذي (1749) انتهى من "فتاوى نور على الدرب" .

ثالثاً :

لا يجوز شراء الذهب والفضة بالأجل ، سواء أجل جميع الثمن أو بعضه ، بل يجب الفور والتقابض ، وينظر جواب السؤال رقم (97031) .

ولا يلزمك شيء الآن غير التوبة ، ونسأل الله أن يعفو عنك لعدم علمك بالتحريم ، وأن يزيدك فقهاً وهدى .

وينظر جواب السؤال رقم (184263).

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب