الحمد لله.
الأراضي التي لا مالك لها ، والخالية عن "الاختصاصات" - والاختصاصات : كمجاري السيول ، ومواضع الحطب ، ومواضع المراعي ، والمصالح العامة - يملكها الشخص بالإحياء ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ) رواه أبو داود (3073) ؛ والترمذي (1378) وحسنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام (897) وذكر له طرقا أخرى في "الفتح" (5/19) ثم قال: " وفي أسانيدها مقال لكن يتقوى بعضها ببعض " ، وينظر : "إرواء الغليل" (5/553) .
وإحياء الأرض يكون بوضع سور عليها ، أو بحفر بئر فيها واستخراج الماء منه ، أو بإجراء عين إليها .
قال في "زاد المستقنع" : " ومن أحاط مواتا، أو حفر بئرا فوصل إلى الماء، أو أجراه إليه من عين ونحوها، أو حبسه عنه ليزرع فقد أحياه " انتهى . وينظر : "الشرح الممتع" (10/329) .
فإذا كان هذا الشخص قد أحيا الأرض على النحو السابق ، فإنه يجوز أن تستخرج له أوراقا تفيد ملكيته لها .
وإذا لم يكن أحياها لم يجز ؛ لما فيه من الكذب وشهادة الزور وأكل المال بالباطل .
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (26344) .
والله أعلم .
تعليق