الحمد لله.
الصحيح أن الإحياء يحصل به التملك في كل وقت لعموم قوله عليه الصلاة والسلام : " من أحيا أرضاً ميتة فهي له " . وحيث أن بعض العلماء كالأحناف يشترطون إذن الإمام فإنه يُتقيّد بذلك ، فلا بد من إذن الإمام ، وهو ما يسمى بالإقطاع الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله ، حيث يُقطع إنسانا قطعة أرض ليستثمرها ، ففي هذه الحال من أحيا أرضاً قبل عام 1382 هجرية فهي له ، ومن أحياها بإذن الإمام بعد عام 82 هجرية فهي له . وأما تلك القبائل فإن كانوا قد ملكوها بالإحياء قديما فهم أولى بها لقدم ملكهم ، وأما إن لم يكونوا أحيوها وإنما هي تابعة لقريتهم فإن لهم منع إحياءها إذا تعلقت بها مصالح قريتهم ، فكانت متسعا لهم يتنزهون بها ، ويتوسعون وإذا أحياها أحد تضرروا فلهم أن يطلبوا من الحكومة منع إحياءها حتى لو كان هؤلاء الأفراد الذين يريدون إحياءها من نفس القبيلة وذلك خشية الضرر . أما إن لم يكن هناك ضرر فكانت بعيدة عن البلد ، ولم يتضرر أحد وحصل الإذن من الإمام فيجوز تملكها ، ولا حق لهم في المعارضة ، وإن كانوا يريدون الاستقلال بها فعليهم طلبها من الدولة لأنهم أولى بها ، ولا يريدون أن يسكن بجوارهم من ليس من قبيلتهم ، ويكون القرار حينها للدولة .
تعليق