الحمد لله.
الجنين إذا خرج حياً واستهل ثم مات فإنه يغسل ويصلى عليه بغير خلاف ، قال في المغني : " أجمع أهل العلم على أن الطفل إذا عرفت حياته واستهل يصلى عليه . أما إذا لم يستهل : قال الإمام أحمد رحمه الله : " إذا أتى له أربعة أشهر غُسّل وصلي عليه ، وهذا قول سعيد بن المسيب ، وابن سيرين ، وإسحاق ، وصلى ابن عمر على ابن لابنته ولد ميتاً " المغني 2/328 .
وقد جاء في كتاب مسائل الإمام أحمد التي رواها ابنه عبد الله : " سمعت أبي سئل عن المولود : متى يصلى عليه ؟ قال : إذا كان السقط لأربعة أشهر صلي عليه ، قيل : يصلى عليه وإن لم يستهل ؟ فقال : نعم " مسائل الإمام أحمد التي رواها ابنه عبد الله 2/482 مسألة رقم 673 .
وعلل صاحب المغني الصلاة عليه مع الشك في حياته : ( بأن الصلاة عليه دعاء له ولوالديه وخير فلا يحتاج إلى الاحتياط واليقين لوجود الحياة بخلاف الميراث ) المغني 2/328 .
وهذا ولا شك فقه دقيق لأن في الميراث حقوقاً للآخرين ، وأما الصلاة فهي علاقة بين العبد وربه .
وأما من لم يأت له أربعة أشهر : فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه ، ويلف في خرقة ويدفن ، وذلك لأنه لا ينفخ فيه الروح إلا بعد أربعة أشهر ، وقبل ذلك فلا يكون نسمة فلا يصلى عليه كالجمادات والدم .
واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم : ( والسقط يصلى عليه ، ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة ) . رواه أبو داوود صححه الألباني في صحيح الجامع/3525 .
ويسمى السقط الذي يصعب تمييزه ، ولم يتبين أذكر هو أو أنثى ، بأن يسمى اسماً يصلح لهما جميعاً كسلمة ، وقتادة ، وسعادة ، وهند ، وعتبة ، وهبة الله .
تعليق