الحمد لله.
"من كان عليه العصر وحضر وقت صلاة المغرب فإنه يصلي معهم المغرب ، ويكملها برابعة بنية العصر ، ثم يصلي المغرب بعد ذلك وهو معذور على الصحيح ، وإنما زاد رابعة لأن العصر أربع ، فإذا سلم الإمام قام وكمل كالمسبوق وتجزئه ، وليس له أن يقدم المغرب عليها ، لأن الترتيب واجب فيصلي العصر ثم المغرب ثم العشاء ، هذا هو اللازم ، كما فرضها الله سبحانه وتعالى .
ولما فاتت النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات يوم الأحزاب حتى غابت الشمس بدأ بالعصر فصلاه ثم صلى المغرب ، وفي رواية أنه فاتته الظهر والعصر والمغرب ، فصلى الظهر ، ثم العصر ، ثم صلى المغرب ، عليه الصلاة والسلام بعد ما غابت الشمس .
والمقصود أنه يرتب ، فيصلي معهم المغرب بنية العصر ، فإذا سلم الإمام قام وصلى الرابعة وأجزأته ، ثم يصلي المغرب في وقتها ، أما إن أمكنه أن يصلي العصر قبل ذلك يعني جاء قبل أن تقام الصلاة ، فإنه يبدأ بالعصر فيصليها ثم يصلي معهم المغرب" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (2/721) .
تعليق