الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

إذا تكلم بالطلاق وهو لا يعرف معناه لم يقع الطلاق

133621

تاريخ النشر : 29-05-2009

المشاهدات : 11907

السؤال

لقد قرأت الكثير من الآراء فيما يتعلق بموضوع الطلاق، وأود معرفة رأيك مستندا إلى دليل، فلو تلفظ غير ناطق بالعربية بكلمة طلاق وهو غير مدرك لمعناها فهل يعد هذا طلاقا من ناحيته؟ والنقطة الرئيسة التي أحاول السؤال عنها هي هل يعد مسئولا عن قول شيء بينما هو لا يعرفه في الأساس (مثل استخدام كلمة طلاق)؟

الجواب

الحمد لله.

لا يقع الطلاق إلا إذا طلق الزوج وهو يعلم معنى الطلاق ، فلو تلفظ بلفظ (الطلاق) وهو لا يعلم معناه لم يقع طلاقه .

قال ابن قدامة رحمه الله :

"فإن قال الأعجمي لامرأته : أنت طالق ، ولا يفهم معناه ، لم تطلق ، لأنه ليس بمختار للطلاق ، فلم يقع طلاقه ، كالمكره ...... ولذلك لو نطق بكلمة الكفر من لا يعلم معناها لم يكفر" انتهى .

"المغني" (10/373) .

وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :

"من لا يعقل معنى الطلاق لا يقع منه الطلاق ، ولو كان مكلفاً .

فلو فرضنا أن رجلاً أعجمياً لا يعرف معنى الطلاق ، وتكلم به باللسان العربي ، وهو لا يعقله فلا يقع طلاقه ، لأنه لا يعقل معناه" انتهى .

"الشرح الممتع" (13/16) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب