الاثنين 24 جمادى الأولى 1446 - 25 نوفمبر 2024
العربية

حكم الزواج بزوجة العم أو زوجة الخال

134237

تاريخ النشر : 06-08-2009

المشاهدات : 215997

السؤال

هل يجوز أن يتزوج الرجل زوجة عمه أو زوجة خاله بعد طلاقها أو وفاته؟

الجواب

الحمد لله.

"لا حرج ، كما يتزوج زوجة أخيه ، لا بأس أن يتزوج الرجل بزوجة العم أو زوجة الخال ، فالمقصود أن زوجة العم أو زوجة الخال إذا لم يكن بينك وبينها قرابة أو رضاعة فلا بأس ، فليست زوجة العم أو زوجة الخال كزوجة الأب .

وبعض الناس يظن أن زوجة الخال لها شأن غير زوجة الأخ وهذا خطأ ، فزوجة الأخ والخال والعم كلهن أجنبيات ، له أن يتزوج إحداهن إذا مات زوجها أو طلقها بعد خروجها من العدة كما يتزوج زوجة أخيه ، وأخوه أقرب ، فأخوه لو مات أو طلق جاز له أن ينكح زوجة أخيه بعد العدة ، وهكذا زوجة الخال أو زوجة العم من باب أولى ؛ لأنهما أبعد من الأخ ، إلا أن يكون بينهما قرابة خاصة أو رضاعة تقتضي التحريم فهذا شيء آخر ، أما مجرد أن يكون العم نكحها أو الخال نكحها ، فهذا لا يحرمها على ابن أخته ، ولا يحرمها على ابن أخيه" انتهى .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله - "فتاوى نور على الدرب"(3/1549)