الحمد لله.
"الأحاديث الصحيحة في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة كثيرة تدل على تحريم استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة ببول أو غائط ، وهذا في الصحراء أمر واضح ، وهو الحق ؛ لأن الأحاديث صريحة في ذلك ، فلا ينبغي ولا يجوز أبداً استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء ببول أو غائط .
أما في البنيان فاختلف العلماء في ذلك أكثر ، فقال بعضهم : يجوز في البناء ؛ لأنه ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه في بيت حفصة قضى حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة كما رواه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ، قالوا : هذا يدل على أنه لا بأس باستقبالها واستدبارها في البناء ؛ لأن الإنسان مستور بالأبنية ، والأصل أنه يفعل ذلك للتشريع ويُتأسى به عليه الصلاة والسلام في أفعاله ، فلما فعل ذلك دل على جوازه ؛ لأنه قضى حاجته على لبنتين مستقبل الشام مستدبر الكعبة ، هذا يدل على جوازه في البناء .
وقال آخرون : هذا لعله خاص به صلى الله عليه وسلم لأنه فعله في البيت ولم يشتهر ولم يفعله في الصحراء فيدل على أنه خاص به ، وأنه يجب على المسلمين عدم الاستقبال وعدم الاستدبار حتى في البناء ، عملاً بالأحاديث العامة التي فيها التعميم وعدم التخصيص ، وهذا قول أظهر أنه ينبغي عدم الاستقبال وعدم الاستدبار مطلقاً في البناء والصحراء .
لكن كونه محرماً في البناء محل نظر ؛ لأن الأصل عدم التخصيص به صلى الله عليه وسلم ، لكن يحتمل أن يكون هذا قبل النهي ، ويحتمل أنه خاص به عليه الصلاة والسلام ، فلهذا لا يكون التحريم فيه مثل التحريم في الصحراء ، فالأولى للمؤمن ألا يستقبل في الصحراء ولا في البناء ، ولا يستدبر .
لكن في البناء أسهل وأيسر ، ولا سيما عند عدم تيسر ذلك لوجود المراحيض الكثيرة إلى القبلة ، فحين إذن يكون الإنسان معذوراً لأمرين :
الأمر الأول : وجود المراحيض التي إلى القبلة ويشق عليه الانحراف عنها .
الأمر الثاني : ما عرفت من حديث ابن عمر في استقبال النبي صلى الله عليه وسلم للشام واستدباره الكعبة في قضاء حاجته في بيت حفصة ، هذا يدل على الجواز ، والأصل عدم التخصيص له صلى الله عليه وسلم في ذلك ، فيكون الفعل جائزاً مع أن الأولى ترك ذلك في البناء ، ويكون في الصحراء محرماً لعدم ما يخص ذلك ، هذا هو الأقرب في هذه المسألة . والله جل وعلا أعلم" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (2/574 ، 575) .
تعليق