الأحد 28 جمادى الآخرة 1446 - 29 ديسمبر 2024
العربية

التعليق على ما يحدث في المنتديات من الطعن في الأنساب وإثباتها بغير بينة

135215

تاريخ النشر : 18-07-2009

المشاهدات : 58907

السؤال

هذه الأيام يكثر الكلام في المنتديات على أن العائلة ليست من القبيلة الفلانية ، وتردُّ العائلة بأنها من القبيلة ، وتنفي ، فهل ذلك يعتبر من الطعن في الأنساب ، وهل التقصي عن النسب بغرض تقطيع الرحم التي بين العائلات محرم ؟ .

الجواب

الحمد لله.

أولاً:

التفاضل عند الله إنما يكون بالإيمان والتقوى ، كما قال تعالى : (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ) الحجرات/ 13 .

وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : (يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، أَلاَ إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ ، أَلاَ لاَ فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ ، وَلاَ لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ ، وَلاَ لأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ ، وَلاَ أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلاَّ بِالتَّقْوَى ، أَبَلَّغْتُ ؟ قَالُوا : بَلَّغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) رواه أحمد (38/474) ، وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (2700) . 

ثانياً :

مِن أمور الجاهلية التي حذَّر منها النبي صلى الله عليه وسلم الفخر بالأنساب ، والطعن في الأنساب .

فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَفْتَخِرُونَ بِآبَائِهِمْ الَّذينَ مَاتُوا إِنَّمَا هُمْ فَحْمُ جَهَنَّم ، أَوْ لَيَكُونُنَّ أَهْوَنَ عَلَى اللَّهِ مِنْ الْجُعَلِ الَّذِي يُدَهْدِهُ الْخِرَاءَ بِأَنْفِهِ ، إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَفَخْرَهَا بِالْآبَاءِ ، إِنَّمَا هُوَ مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ ، وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ ، النَّاسُ كُلُّهُمْ بَنُو آدَمَ ، وَآدَمُ خُلِقَ مِنْ تُرَاب) رواه الترمذي (3890) ، وحسَّنه الألباني في "صحيح الترمذي" .

"والجُعَل" : حشرة صغيرة سَوْدَاءُ يُقَالُ لَهَا الْخُنْفُسَاءُ .

ومعنى (يُدَهْدِهُ) : أَي : يُدَحرِجُه بِأَنْفِهِ .

وَ (الخِرَاءُ) : وَهو العذْرَةُ .

و (عُبِّيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ) : أَي : نَخْوَتَهَا ، وَكِبْرَهَا .

وعن أبي مَالِكٍ الأَشْعَرِيَّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لا يَتْرُكُونَهُنَّ : الْفَخْرُ فِي الأَحْسَابِ ، وَالطَّعْنُ فِي الأَنْسَابِ ، وَالاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ ، وَالنِّيَاحَةُ) رواه مسلم (1550) .

وعَن أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : (اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ : الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ ، وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ) رواه مسلم (67) .

والطعن في الأنساب يشمل معنيين :

1- نفي نسب الرجل عن أبيه أو قبيلته .

2- شتم الأباء أو القبيلة ، وذكر معايبهم .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

"الطعن في النسب : معناه التعيير بالنسب ، أو أن ينفي نسبه ، فمثلا يقول في التعيير : أنت من القبيلة الفلانية التي لا تدفع العدو ، ولا تحمي الفقير ، ويذكر فيها معايب ، أو : مثلا يقول : أنت تدعي أنك من آل فلان ، ولست منهم" انتهى .

"شرح رياض الصالحين" (6/264) .

ثالثاً :

لا يحل للإنسان أن يدَّعي أباً غير أبيه ، ولا قبيلة غير قبيلته ، وفي الوقت نفسه لا يحل له الانتفاء من أبيه ، أو من نسبه .

فعَنْ سَعْد بن أبي وقاص رضي الله عنه قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : (مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهْوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ) رواه البخاري (6385) ومسلم (63) .

قال ابن دقيق العيد رحمه الله :

يدل على تحريم الانتفاء من النسب المعروف والاعتزاء إلى نسب غيره ، ولا شك أن ذلك كبيرة لما يتعلق به من المفاسد العظيمة .

"إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام" (1/419) .

وعَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : (لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ وَمَنْ ادَّعَى قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ [نسب] فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ) رواه البخاري (3317) ومسلم (61) .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

وفي الحديث : تحريم الانتفاء من النسب المعروف ، والإدعاء إلى غيره ، وقُيِّد في الحديث بالعلم ، ولا بد منه في الحالتين ، إثباتاً ، ونفياً ؛ لأن الإثم إنما يترتب على العالم بالشيء ، المتعمد له .

"فتح الباري" (6/541) .

رابعاً :

يجوز تعلم النسب من أجل زيادة الروابط والصلة بين الأسر ، والقبيلة ، فهذا مقصود شرعي حثت عليه الشريعة المطهرة ، كما أن عكسه محرَّم ، وهو نفي النسب عن الآخرين من أجل تقطيع الرحِم ، فهذه نية آثمة يضاف إثمها إلى إثم الطعن في النسب .

فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (تَعَلَّمُوا مِنْ أَنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ ، فَإِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ مَحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ ، مَثْرَاةٌ فِي الْمَالِ مَنْسَأَةٌ فِي الْأَثَرِ) رواه الترمذي (1979) ، وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" .

(مَنْسَأَةٌ فِي الْأَثَرِ) يَعْني : زِّيَادَةَ فِي الْعُمُرِ .

قال ابن عبد البر رحمه الله :

ولعمْري ما أنصف القائل : "إن عِلْم النسب عِلْم لا يَنفع ، وجَهالة لا تضر" ؛ لأنه بَيِّن نفعُه لما قدّمنا ذكره ؛ ولما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (كُفْرٌ بالله تبرُّؤ من نسب وإن دق ، وكفر بالله ادعاء إلى نَسب لا يُعرف) - رواه أحمد وابن ماجه ، وحسَّنه الأرناؤط والألباني - .

وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه مثلُه .

"الإنباه عن قبائل الرواة" (ص 1) .

وعن جبير بن مطعم أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول على المنبر : (تعلموا أنسابكم ، ثم صِلوا أرحامكم ، والله إنه ليكون بين الرجل وبين أخيه الشيء ، ولو يعلم الذي بينه وبينه من داخلة الرحم : لأوزعه ذلك عن انتهاكه) رواه البخاري في "الأدب المفرد" (72) وحسَّنه الألباني في "صحيح الأدب المفرد" .

خامساً :

الناس مؤتمنون على أنسابهم , فلا يحل لأحدٍ أن ينفي نسب أحدٍ دون بينة شرعية ، وقد كثر في المنتديات مثل هذا النفي لأنساب الناس ؛ عصبية ، وجهلاً ، والميزان عند بعض الناس الجنسية ! فيظنون أن من كان من جنسية غير بلدهم أنه مدعٍ ، وكاذب ، إذا انتسب لقبيلة عريقة ، أو لأهل البيت ، ويغفلون أن تقسيم الأمة إلى دويلات لم يكن إلا حديثاً على أيدي المستعمرين ، وأن القبائل العريقة قد هاجر بعض منهم إلى دول الإسلام لطلب الرزق ، أو بسبب مصاهرة ، أو جلاء بسبب دم ، وخوفاً من الثأر ، وكل ذلك محتمل ، والأصل فيمن ادعى نسباً أنه مؤتمن على ذلك ، ما لم تكن يثبت أنه كاذب .

وقد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

أُثر عن الإمام مالك رحمه الله قول : "الناسُ مُؤْتَمَنُونَ على أنسابهم" ، فهل هذا يعني عدم تكذيب من نَسَبَ نفسه إلى قبيلة معينة ؛ لأنه هو المَعْنِيُّ بذلك وحده ؟ .

فأجاب :  

إذا اشتهر أن هذا الرجل ينتسب إلى القبيلة الفلانية : فلا حاجة إلى إقامة بيِّنة خاصة ؛ لأن الاشتهار في هذا يكفي ، فهو من الأمور التي يُشهَد عليها بالاستفاضة .

نقلها الشيخ خالد الجريسي في كتابه "العصبية القبلية من المنظور الإسلامي" (132) .

وسئل الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله السؤال السابق – فأجاب :

معنى كلامه رحمه الله – يعني : الإمام مالكاً - أن الإنسان إذا انتسب إلى قبيلة ، وانتمى إليها : فإنه يقبل ذلك منه ، إذا كان محل ثقة ، وصدق ، وأمانة ، ولا يشترط موافقة جميع تلك القبيلة ؛ فقد يكون ممن نزح عنها ، وقد بقي متمسكًا بنسَبه ، حتى يعرف من هو أقرب إليه في الميراث ، والولاء ، ونحو ذلك ، فإذا تسمّى إنسانٌ بأنه من قبيلة بني فلان : فإنه مأمونٌ على نفسه ، ما لم يكن هناك دليل على خطئه ، ونحوه .

المصدر السابق (136) نقلاً عن "الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية" (1460 ، 1461) .

وعلى هذا فلا يجوز أحد أن يطعن في نسب أحد ، إلا إذا أقام البينة على ما يقول .

ولا يجوز أن يكون هدفه من ذلك : تقطيع الأرحام والصلات بين الناس ، أو التشفي أو التعالي على الناس .

مع ضرورة حرص الجميع على الإيمان وتقوى الله تعالى ، فبهذا يكون تفاضل الناس عند الله تعالى ، فرُبَّ رجلٍ من أهل البيت نسباً ، ولكنه فاجر فاسق ، وربَّ رجلٍ أعجمي ليس من العرب وهو عند الله تقي .

نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يتقونه حق تقاته .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب