الخميس 20 جمادى الأولى 1446 - 21 نوفمبر 2024
العربية

توفي والده وله عليه دين فهل يلزمه إخراج زكاته؟

136414

تاريخ النشر : 01-08-2009

المشاهدات : 14995

السؤال

أصيب والدي بجلطة أقعدته وكان يسكن معي في بيتي وكان له مبلغ 16000 ريال أمانة عندي وقد استخدمت هذا المبلغ في شراء فرش لمنزلي وأبلغت والدي بذلك وبقي هذا المبلغ ديناً في ذمتي لمدة عشر سنوات حتى توفي والدي رحمه الله وسامحني جميع الورثة في هذا المبلغ علما بأنني موظف وأما والدي فلا يعمل بل مقعد . السؤال : هل على هذا المبلغ زكاة طيلة هذه السنوات؟ وهل على والدي إثم أو علي أنا في ترك زكاته؟

الجواب

الحمد لله.


أولاً :
ينبغي لمن عليه دين أن يبادر بالوفاء به قبل أن يفاجئه الأجل ، حتى لو كان الدين لقريب ، فإن كان لا يتمكن من الوفاء به لعسره ، نوى سداده متى ما أيسر ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام : (مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ) رواه البخاري (2387) .

ثانياً :
من له دين على شخص لم يجب عليه أن يؤدي زكاته قبل قبضه ، فإن كان الدين على موسر ، زكاه إذا قبضه عن كل السنوات التي بقي الدين فيها عند المدين ، أما إذا كان الدين على معسر أو غني مماطل فإنه يزكيه لسنة واحدة عند قبضه .

قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

"من كان له على مليء دين يبلغ النصاب أو يُكمل بلوغ نصاب عنده ، فتجب فيه الزكاة ، ويزكيه إذا قبضه لما مضى عليه ، سواء كان ذلك سنة أو أكثر ، وإن زكاه قبل قبضه فحسن ، وإن كان على غير مليء ، فيزكيه إذا قبضه لسنة واحدة ، وإن مضى عليه أكثر من سنة ، وهذا رواية عن الإمام أحمد ، وهو قول مالك ، وأفتى به الشيخ عبد الرحمن بن حسن وقال: وهو اختيار الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (9/190) .

ثالثاً :

لا إثم على والدك في تأخير إخراج زكاة الدين الذي في ذمتك ؛ لأنه ليس في يده ، ولأنه لا تجب عليه زكاته إلا بعد قبضه .

قال الحجاوي في "زاد المستقنع " : ( ومن كان له دين أو حق من صداق وغيره على مليء أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى،..)

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (6/5) :

وقوله: "أدى زكاته إذا قبضه" أي : لا يلزمه أن يؤدي زكاته قبل قبضه، فهو مرخص له في عدم أداء الزكاة حتى يقبضه .

فإن قال قائل : أليست الزكاة على الفور ، فلماذا لا تلزمه الزكاة إذا تم الحول، ولو كان في ذمة غيره؟

فالجواب : أن فيه احتمالا أن يتلف مال من عليه الدين ، أو يعسر ، أو يجحد نسيانا أو ظلما ، فلما كان هذا الاحتمال قائما رُخِصَ له أن يؤخر إخراج الزكاة حتى يقبضه .

فإن أدى الزكاة قبل قبضه ليستريح فله ذلك ؛ لأن تأخيرها من باب الرخصة والتسهيل ، بل قال أهل العلم : إن ذلك أفضل" انتهى .

وقال أيضاً : " لا يجب على من له دين على شخص أن يؤدي زكاته قبل قبضه ؛ لأنه ليس في يديه ، ولكن إن كان الدين على موسر ، فإن عليه زكاته كل سنة ، فإن زكاها مع ماله فقد برئت ذمته ، وإن لم يزكها مع ماله وجب عليه إذا قبضها أن يزكيها لكل الأعوام السابقة .." انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (18/28) .

وعلى هذا ، لا إثم عليك ولا على والدك في عدم إخراج زكاة هذا الدين ، لأنها لم تكن واجبة عليه .

رابعاً :

إذا تنازل الورثة عن الدين الذي في ذمتك فلا حرج في ذلك ، وهذا إن كانوا مكلفين ، فإن كان فيهم صغير دون البلوغ فلا يسقط حقه من الميراث من هذا الدين .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب