الحمد لله.
إذا لم يكن للفتاة ولي ، زوّجها القاضي الشرعي فإن لم يوجد زَوَّجها رجل ذو مكانة من المسلمين كإمام الجامع أو المركز الإسلامي ، أو عالم مشهور ، فإن لم يوجد زوّجها رجل من المسلمين . وينظر جواب السؤال رقم (48992) .
ويشترط لصحة النكاح شهادة شاهدين من المسلمين ، يشهدان على حصول الإيجاب الصادر من الولي ، والقبول الصادر من الزوج ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) رواه البيهقي من حديث عمران وعائشة ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (7557) .
وإذا كنت في بلد والفتاة في بلد ، وليس لها ولي كما ذكرت ، فإن السبيل إلى عقد النكاح أن يكون وليها من أهل مدينتها ، إمام المسجد أو المركز كما سبق ، فيقف على رغبتها في النكاح ورضاها بك . ثم يوكل شخصا ينوب عنه في مدينتك ، يُجري معك العقد ، أو يتم العقد بينك وبينه عن طريق الهاتف أو برامج المحادثة على الإنترنت في حضور شاهدين عندك أو عنده ، يسمعان إيجابه وقبولك .
وإجراء النكاح عبر الهاتف ، الراجح جوازه عند أمن التلاعب .
وقد توجهنا بالسؤال التالي للشيخ ابن باز رحمه الله :
" أريد أن أعقد على فتاة وأبوها في بلد آخر ولا أستطيع الآن أن أسافر إليه لنجتمع جميعا لإجراء العقد وذلك لظروف مالية أو غيرها وأنا في بلاد الغربة فهل يجوز أن أتّصل بأبيها ويقول لي : زوجتك ابنتي فلانة ، وأقول : قبلت والفتاة راضية ، وهناك شاهدان مسلمان يسمعان كلامي وكلامه بمكبر الصوت عبر الهاتف ؟ وهل يعتبر هذا عقد نكاح شرعي ؟
فأجاب بأنّ ما ذُكر إذا كان صحيحا ( ولم يكن فيه تلاعب ) فإنه يحصل به المقصود من شروط عقد النّكاح الشّرعي ويصحّ العقد .
وينظر جواب السؤال رقم (2201) ، ورقم (48992) .
ولله أعلم .
تعليق