الحمد لله.
إذا أصاب الإنسان نجاسة في بدنه أو ثوبه وهو على وضوء فإنَّ وضوءه لا يتأثَّر بذلك ، لأنه لم يحصل شيء من نواقض الوضوء ، ولكن غاية ما عليه أن يغسل هذه النجاسة عن بدنه أو ثوبه ويصلي بوضوئه ، ولا حرج عليه في ذلك .
انظر المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان ج/3 ص/23
ويراجع جواب سؤال رقم (5212) .
وينبغي عليك عند إزالة النجاسة أن يكون ذلك باليد اليسرى لا باليمنى ، وإذا أردت غمر يدك في ماء نجس للحاجة ـ كفتحة المجاري وفتحة المرحاض ـ مثلما هو مذكور في السؤال فلا تباشره بيدك والبس قفازاً ونحوه ، فإن لم يكن لديك واحتجت لملامسة النجاسة فليكن بالشمال لا باليمين .
والله أعلم.
تعليق